جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · ٣,٤٧٧ حديثًا · النسخة المرجعية للمطابقة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 32 of 70
كتاب البيوع · باب الرهن
تُوُفِّيَ وَدِرْعُهُ مَرْهُونَةٌ.
كتاب البيوع · باب زيادة الرهن.
الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا ، وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ وَيَرْكَبُ نَفَقَتُهُ. لَفْظُ حَدِيثِ الْكُوفِيِّ. وَفِي رِوَايَةِ الرَّقَاشِيِّ : الر…
نسختان
لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ هَذَا الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ. فَقَدْ :
لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.
كتاب البيوع · باب الرهن غير مضمون.
٢١٢٠- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، فِي آخَرِينَ ، قَالُوا : ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ …
٣ نسخ
٢١٢١- قَالَ الشَّافِعِيُّ : غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ ، وَغُرْمُهُ هَلاَكُهُ وَنَقْصُهُ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ : لاَ يُغْلَقُ بِشَيْءٍ أَيْ إِنْ ذَهَبَ لَ…
٢١٢٢- قُلْتُ : وَهَذَا حَدِيثٌ قَدْ أَسْنَدَهُ زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مَوْصُولًا بِذِكْرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فِيهِ ، وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ مِنَ الثِّقَاتِ.
ذَهَبَ حَقُّكَ فَإِنَّمَا رَوَاهُ عَطَاءٌ ، عَنِ الْحَسَنِ مُرْسَلًا ، وَمَرَاسِيلُ الْحَسَنِ ضَعِيفَةٌ.
إِذَا كَانَ أَقَلَّ رَدَّ الْفَضْلَ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ فَهُوَ بِمَا فِيهِ. فَرَاوِيهُ عَبْدُ الأَعْلَى التَّغْلِبِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَنَفِيَّةِ ، عَنْ عَلِيٍّ. وَكَانَ الثَّوْرِيُّ وَيَحْيَى الْقَطَّانُ …
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب التفليس.
يَتَرَادَّانِ الْفَضْلَ وَكِلاَهُمَا ضَعِيفٌ. ٢١٢٦- وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بِمَعْنَى الأَوَّلِ وَلَيْسَ بِمَشْهُورٍ ، وَالسُّنَّةُ أَلْزَمُ. ٢١٢٧- وَحَدِيثُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، مَرْفُوعًا : ا…
مَنْ أَدْرَكَ مَالَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ.
إِذَا أَفْلَسَ الرَّجُلُ فَوَجَدَ عِنْدَهُ سِلْعَتَهُ بِعَيْنِهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا.
أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مَتَاعًا وَأَفْلَسَ الَّذِي ابْتَاعَهُ ، وَلَمْ يَقْبِضِ الَّذِي بَاعَهُ مِنْهُ شَيْئًا فَوَجَدَهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَإِنْ مَاتَ الْمُشْتَرِي فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أُسْو…
أَيُّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ.
٣ نسخ
عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيِّ.
فِي إِسْنَادِهِ : عَنْ عُمَرَ بْنِ خَلْدَةَ ، وَزَادَ فِي مَتْنِهِ : إِلاَّ أَنْ يَدَعَ الرَّجُلُ وَفَاءً ٢١٣٧- وَكَذَلِكَ قَالَهُ شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ ، وَعَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَغَيْرُهُمَا عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ…
كتاب البيوع · باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه.
لِغُرَمَائِهِ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ لَيْسَ لَكُمْ إِلاَّ ذَلِكَ. أَخْبَرَنَاهُ ابْنُ عَبْدَانَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مِلْحَانَ ، ثنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثنَا اللَّيْثُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْ…
كتاب البيوع · باب في الحبس والملازمة.
أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، الْأُسَيْفِعُ أُسَيْفِعُ جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دِينِهِ وَأَمَانَتِهِ أَنْ يُقَالَ : سَبَقَ الْحَاجَّ ، ألاَ وإِنَّهُ قَدِ ادَّانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ رِينَ بِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَه…
٣ نسخ
لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعُقُوبَتَهُ. ٢١٤٣- وَرُوِّينَا عَنِ الثَّوْرِيِّ ، أَنَّهُ قَالَ : عِرْضُهُ أَنْ يَقُولَ : ظَلَمَنِي حَقِّي ، وَعُقُوبَتُهُ يُسْجَنُ. ٢١٤٤- وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : يَحِلّ…
مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي الْعَنْبَرِ. وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : يَا أَخِي بَنِي تَمِيمٍ مَا تُرِيدُ أَنْ تَفْعَلَ بِأَسِيرِكَ.
كتاب البيوع · باب في الرجوع بالدرك.
نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدِينِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ ، ثنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِئٍ ، ثنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثنَا أَبُو ثَابِتٍ ، ثنَا إِبْرَاه…
الرَّجُلُ أَحَقُّ بِعَيْنِ مَالِهِ إِذَا وَجَدَهُ وَيَتْبَعُ الْبَائِعُ مَنْ بَاعَهُ.
إِذَا ضَاعَ لِأَحَدِكُمْ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرِي عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ. أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ بِشْرَانَ ، أَخْبَرَنَ…
كتاب البيوع · باب الحجر على الصبي حتى يبلغ ويونس منه الرشد
صَلاَحًا فِي دِينِهِ وَحِفْظًا لِمَالِهِ. وَكَذَلِكَ قَالَهُ مُقَاتِلُ بْنُ حَيَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
إِنَّ هَذَا لَحَدٌ بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ، وَكَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ أَنْ أَفْرِضُوا ابْنَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَا كَانَ سِوَى ذَلِكَ فَأَلْحِقُوهُ بِالْعِيَالِ.
٣ نسخ
فَلَمْ يُجِزْنِي وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ. ٢١٥٤- وَرَوَاهُ الثَّقَفِيُّ ، وَابْنُ إِدْرِيسَ ، وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ، وَقَالُوا : فَاسْتَصْغَرَنِي.
لاَ يُتْمَ بَعْدَ احْتِلاَمٍ.
شُقِّيهِ بِشِقَّيْنِ وَأَعْطِ هَذِهِ نِصْفًا وَالْفَتَاةَ الَّتِي عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ نِصْفًا ، فَإِنِّي لاَ أُرَاهَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتْ أَوْ لاَ أُرَاهُمَا إِلاَّ قَدْ حَاضَتَا. وَقَدْ يَكُونُ الْبُلُوغُ فِي الْكُفّ…
كتاب البيوع · باب الحجر على البالغين بالسفه
الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : فَأَثْبَتَ الْوَلاَيَةَ عَلَى السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ وَالَّذِي لاَ يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ ، فَأَمَرَ وَلِيَّهُ بِالإِمْلاَءِ عَلَيْهِ.
عَائِشَةُ : هُوَ لِلَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ لاَ أُكَلِّمَ ابْنَ الزُّبَيْرِ أَبَدًا وَذَكَرَ الْحَدِيثَ.
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب الصلح.
فَإِنِّي شَرِيكُهُ فَتَرَكَهُ.
٣ نسخ
٢١٦٥- وَرَوَاهُ أَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي ، عَنْ هِشَامٍ مُخْتَصَرًا وَقَالَ فِي مَتْنِهِ : وَأَتَى عَلِيُّ عُثْمَانَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ عُثْمَانُ : كَيْفَ أَحْجُرُ عَلَى رَجُلٍ فِي بَيْعٍ شَرِيكُهُ فِيهِ الزُّبَ…
٢١٦٦- وَأَمَّا حَدِيثُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ عَطِيَّةٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَ…
٢١٦٧- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
٢١٦٨- قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَقَدْ أَعْتَقَتْ مَيْمُونَةُ قَبْلَ أَنْ تُعْلِمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَعِبْ ذَلِكَ عَلَيْهَا ، فَدَلَّ هَذَا مَعَ غَيْرِهِ عَلَى أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَل…
نَعَمْ. فَقَضَاهُ.
٣ نسخ
كتاب البيوع · باب ارتفاق الرجل بجدار غيره.
الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ.
أَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، شَكَّ أَبُو دَاوُدَ ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زَيْدٍ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ. زَادَ : إِلاَّ صُلْحٌ حَرَّمَ حَلاَلًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. ٢١٧٢- وَرُوِيَ أَيْضًا ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عُبَيْ…
لاَ يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ : مَا لِي أَرَاكُمْ مُعْرِضِينَ ، وَاللَّهِ لَأَرْمِيَنَّ بِهَا بَيْنَ أَكْتَافِكُمْ.
نسختان
كتاب البيوع · باب الحوالة.
عَبَّاسٍ.
وَسَلَّمَ
٢١٧٨- وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ غَيْرُ مُسَمَّيْنَ.
٢١٧٩- وَفِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرْسَلًا : لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ.
٢١٨٠- وَرُوِيَ مَوْصُولًا ، بِذِكْرِ أَبِي سَعِيدٍ فِيهِ.
٢١٨١- وَرُوِيَ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ ضَارِّ أَضَرَّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ ، وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ.
أَصَبْتَ. إِسْنَادهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ ، وَمَدَارُهُ عَلَى دَهْثَمِ بْنِ قُرَّانٍ ، وَدَهْثَمٌ ضَعِيفٌ
مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَتْبَعْ.
٢١٨٤- وَرَوَاهُ مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَ قَالَ فَإِذَا أُحِيلَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِيءٍ فَلْيَحْتَلْ.
٢١٨٥- وَرُوِيَ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا.
كتاب البيوع · باب الضمان
أَنَا زَعِيمٌ ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ ، لِمَنْ آمَنَ بِي وَأَسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبَضِ الْجَنَّةِ. ٢١٨٩- وَفِي حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَيَّاشٍ ، عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ، عَ…
السابق
٣٢ / ٧٠
التالي