السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
حديث سجَّله التقسيم ولم يُحلَّل إسناده.
٢١٢١- قَالَ الشَّافِعِيُّ : غُنْمُهُ زِيَادَتُهُ ، وَغُرْمُهُ هَلاَكُهُ وَنَقْصُهُ ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَمَعْنَى قَوْلِهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ : لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ : لاَ يُغْلَقُ بِشَيْءٍ أَيْ إِنْ ذَهَبَ لَمْ يَذْهَبْ بِشَيْءٍ ، وَإِنْ أَرَادَ صَاحِبُهُ افْتِكَاكَهُ فَلاَ يُغْلَقُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ ، وَالرَّهْنُ لِلرَّاهِنِ أَبَدًا حَتَّى يُخْرِجَهُ مِنْ مِلْكِهِ بِوَجْهٍ يَصِحُّ إِخْرَاجُهُ لَهُ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُهُ : الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ ، ثُمَّ بَيَّنَهُ وَأَكَّدَهُ فَقَالَ : لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.