السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 2:يغرم لصاحب الجارية قيمة الرضاع
لاَ يُنْتَفَعُ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ. وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِمَا رُوِيَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَمَرْفُوعًا مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ هَذَا الَّذِي تَأَوَّلْنَاهُ. فَقَدْ :