السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
٢١٦٧- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.
٢١٦٧- وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : لاَ يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ عَطِيَّةٌ إِلاَّ بِإِذْنِ زَوْجِهَا.