جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 151 of 401
في الثالثة أو الرابعة أمر به فجعل على العجل فضربت عنقه الطبراني في معجمه الكبير ج٢٢/ص٣٥٦ ح٨٩٣
الشيخ اختلفت الروايات في قتلها ورواية أنس بن مالك أصحها ويحتمل أنه صلى الله عليه وسلم في الابتداء لم يعاقبها حين لم يمت أحد من أصحابه مما أكل فلما مات بشر بن البراء أمر بقتلها فأدى كل واحد من الرواة ما شاهد والله أعلم ا…
ثمانين ثمانين حسان بن ثابت ومسطح بن أثاثة وحمنة بنت جحش \٤٩٣٤\ أبي يعلى في مسنده ج٨/ص٣٣٩ ح٤٩٣٢
بشيء لم يخص الناس ليس شيئا في قراب سيفي هذا فأخذ صحيفة فيها شيء من أسنان الإبل وفيها أن المدينة حرم ما بين ثور إلى عير فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا كان عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صر…
عن بطنه فأكب عليه الرجل فقبله هذا منقطع وقد روي موصولا البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٤٨ ح١٥٧٩٨
وفي الباب عن علي وعبد الرحمن بن أزهر وأبي هريرة والسائب وابن عباس وعقبة بن الحارث قال أبو عيسى حديث أبي سعيد حديث حسن وأبو الصديق الباجي اسمه بكر بن عمرو ويقال بكر بن قيس الترمذي في سننه ج٤/ص٤٨ ح١٤٤٢
قرأ ^ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين ^ \٣٩٧٧\ أبي داود في سننه ج٤/ص٣٢ ح٣٩٧٧
قضى في العين العوراء السادة بمكانها إذا طمست ثلث ديتها وفي اليد الشلاء إذا قطعت ثلث ديتها وفي السن السوداء إذا نزعت ثلث ديتها \٦٩٩٧\ النسائي في سننه الكبرى ج٤/ص٢٤٣ ح٧٠٤٤
وسلم قضى فيمن زنى ولم يحصن أن ينفى عاما مع إقامة الحد عليه \٧١٨٢\ النسائي في سننه الكبرى ج٤/ص٢٩٨ ح٧٢٣٧
بن بكر كنت أحدثه عن أنس لا شك فيه فقالوا عن أنس فقلت لا أعلمه إلا عن أنس \٣٦٦٣\ أبي يعلى في مسنده ج٦/ص٣٣٧ ح٣٦٦١
عبد الرحمن بن عوف يا أمير المؤمنين متى ما يشربها يهجر ومتى ما يهجر يقذف فنرى أن تجعله كأخف الحدود فكان أول من جلد في الخمر ثمانين عمر رضوان الله عليه ابن حبان في صحيحه ج١٠/ص٣٠٠ ح٤٤٤٩
إذا مثل به ثم قتله مثل به ثم قتل \١٥٨٥٢\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٦٢ ح١٥٨٦٦
مال الله سرق بعضه بعضا وهذا إسناد فيه ضعف وقد روي من وجه آخر عن ميمون بن مهران عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا وروينا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رجلا سرق مغفرا من المغنم فلم يقطعه \١٧٩٦٥\ البيهقي في سننه الكبر…
سعدان فقد روينا في الحديث الموصول عنه أنه أمر بجلده أربعين واحتج فيه بمن قبله وهذه الرواية منقطعة والله أعلم \١٧٣١٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٣٢١ ح١٧٣٢٥
كان يضرب في التعريض الحد \١٦٩٠٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٥٢ ح١٦٩٢٣
فلم يجعل لهم شيئا \٦٩٠٦\ النسائي في سننه الكبرى ج٤/ص٢٢٢ ح٦٩٥٣
* إن لكل شيء خطأ إلا السيف يعني الحديدة ولكل خطأ أرش \١٥٧٤٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٤٢ ح١٥٧٦٠ نا محمد بن مخلد نا عبد الله بن محمد بن يزيد الحنفي نا أبو موسى الأنصاري نا عبد الله بن محمد بن يحيى بن عروة حدثني هشام بن…
أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتى بمجنون قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اعقله ولا تقد منه فإنه ليس على مجنون قود \١٥٧٤٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٤٢ ح١٥٧٥٧
أرسله الطبراني في معجمه الكبير ج٢٢/ص١٧ ح٢٢
إني وهبت لخالتي غلاما وأنا أرجو أن يبارك لها فيه فقلت لها لا تسلميه حجاما ولا صائغا ولا قصابا قال أبو داود روي عبد الأعلى عن بن إسحاق قال بن ماجدة رجل من بني سهم عن عمر بن الخطاب أبي داود في سننه ج٣/ص٢٦٨ ح٣٤٣٠
استغفر الله ولا تعد البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٤٠ ح١٦٨٥٤
فأبطلها الطبراني في معجمه الكبير ج٢٢/ص٢٥٨ ح٦٦٦
فرأيت الرجل يقيها بنفسه ابن حنبل في مسنده ج٢/ص١٧ ح٤٦٦٦
لا يحل دم رجل إلا رجل ارتد أو ترك الإسلام أو زنى بعدما أحصن أو قتل نفسا بغير نفس \٢٥٦٣١\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص١٨١ ح٢٥٥١٦
إنما أمر بابن أبي سرح لأنه كان قد أسلم وكان يكتب ل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحي فرجع مشركا ولحق بمكة وإنما أمر بقتل عبد الله بن خطل لأنه كان مسلما فبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مصدقا وبعث معه رجلا من الأنصار و…
لا فخلى عنها \١٧٠٤٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٧٦ ح١٧٠٥٥
وحدثنا بن وهب أنبأ مالك عن يحيى بن سعيد أن مروان بن الحكم كتب إلى معاوية يذكر له أنه أتى بسكران قد قتل رجلا فكتب إليه معاوية أن اقتله به البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٤٢ ح١٥٧٥٨
ما بال أقوام سقطت على أبي كلمة \١١٠٤٣\ ابن حنبل في مسنده ج٣/ص٣ ح١١٠٠١ نا أبو بكر نا يونس نا بن وهب أخبرني يونس بن يزيد وابن أبي ذئب عن بن شهاب عن السائب بن يزيد عن عمر بن الخطاب * أنه جلد رجلا وجد منه ريح الخمر الحد تام…
إنه زنى بفلانة امرأة سماها فبعث النبي صلى الله عليه وسلم إليها فأنكرت فرجمه وتركها البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٥١ ح١٦٩١٢
بلغنا أن عليه نصف جلد الحر وإن عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم قد جلدوا عبيدهم نصف حد الحر في الخمر \١٧٣١١\ البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٣٢١ ح١٧٣٢٦
فأنكرت فحده وتركها ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٣٤٠ ح٢٢٩٢٦
ما علمت أن الله حرم الزنا فكتب عمر رضي الله عنه أن يستحلف ما علم أن الله حرم الزنا ثم يخلي سبيله البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٣٩ ح١٦٨٤٣
اذهبوا به فارجموه \٧١٢٨\ النسائي في سننه الكبرى ج٤/ص٢٨٢ ح٧١٨٣
أول من قطع الرجل أبو بكر ابن حنبل في فضائل الصحابة ج١/ص٢٣١ ح٢٨١
* أيما رجل امن رجلا على دمه ثم قتله فانا من القاتل برئ وان كان المقتول كافرا قال الشيخ أبو حاتم فتيان بعطن من بجيلة وقتبان سكنه بمصر \٥٩٨١\ ابن حبان في صحيحه ج١٣/ص٣٢١ ح٥٩٨٢
ادرؤا الحدود ما استطعتم عن المسلمين فإن وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبيله فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير له من أن يخطئ في العقوبة الدارقطني في سننه ج٣/ص٨٤ ح٨
* استعارت امرأة على ألسنة أناس يعرفون وهي لا تعرف حليا فباعته وأخذت ثمنه فأتى بها رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فسعى أهلها إلى أسامة بن زيد فكلم رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فيها فتلون وجه رسول الله - عليه ال…
اقطعوا في ربع الدينار ولا تقطعوا فيما هو أدنى من ذلك وكان ربع الدينار يومئذ ثلاثة دراهم والدينار اثني عشر درهما قال وكانت سرقته دون ربع الدينار فلم أقطعه ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٨١ ح٢٤٥٥٩
بن مسعود اكفلوا لي بالعمد أكفل لكم بالخطأ الطبراني في معجمه الكبير ج٩/ص١٨١ ح٨٨٩٧
نبي * التوبة من قذف مملوكا بريئا مما قال له أقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال عبد بن حميد في مسنده ج١/ص٤٢٨ ح١٤٦٨
الرجم رجمان فرجم يرجم الإمام ثم الناس ورجم يرجم الشهود ثم الإمام ثم الناس فأما الرجم الذي يبدأ الإمام فالحبل والاعتراف ورجم الشهود إذا شهدوا بدءوا ابن الجعد في مسنده ج١/ص٤٦ ح١٧٦
العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول الدارقطني في سننه ج٣/ص٩٤ ح٤٥
العمد قود اليد والخطأ عقل لا قود فيه ومن قتل في عمية بحجر أو عصا أو سوط فهو دية مغلظة في أسنان الإبل الدارقطني في سننه ج٣/ص٩٤ ح٤٧
* القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال \٢٤١٥٥\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٢٨ ح٢٤٠٤٧
وهو جالس في المسجد في أصحابه فقالوا يا أبا القاسم في رجل وامرأة منهم زنيا \٤١٢٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٢/ص٤٤٤ ح٤١٢٩
له عمر تعمد الى ستر ستره الله فتكشفه لئن بلغني أنك ذكرت شيئا من أمرها لأجعلنك نكالا لأهل الأمصار بل انكحها نكاح العفيفة المسلمة الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج٢/ص٥٦٠ ح٥٠٧
كتب معاوية إلى مروان بن الحكم إذا سرق الرجل فذكر الحديث ابن حنبل في مسنده ج٤/ص٢٢٦ ح١٨٠١٧
الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم وكذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثا…
ان الله عز وجل أضن بدم عبده المؤمن من أحدكم بكريمة ماله حتى يقبضه على فراشه الحارث / الهيثمي في مسنده (الزوائد) ج٢/ص٧٧٦ ح٧٧٨
له ولقيه يا هزال أما لو كنت سترته بثوبك لكان خيرا مما صنعت به \٢٢٠٣٣\ ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٢١٧ ح٢١٩٤٣
السابق
١٥١ / ٤٠١
التالي