التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
لا إسناد مُحلَّل لهذه النسخة.
الشيخ رحمه الله يحتمل أن يكونا إنما قالاه حين صار صرف ربع دينار بأربعة دراهم وكذلك ما روينا عن عمر رضي الله عنه وعن غيره في الخمس يحتمل أن يكون ذلك عند تغير الصرف والأصل في النصاب هو ربع دينار بدلالة ما مضى من السنة الثابتة البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٦٢ ح١٦٩٧٤