جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 147 of 401
فخاصموني إلى عبد الملك بن مروان فأجاز عتق الآخرين وأبطل عتق الأولين الدارمي في سننه ج٢/ص٥٠٢ ح٣٢١٢
من وطي أمته فولدت له فهي معتقة عن دبر ابن حنبل في مسنده ج١/ص٣٢٠ ح٢٩٣٩
* إذا العبد أدى حق الله وحق مواليه كان له أجران قال فحدثتهما كعبا قال كعب ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد \٧٤٥٢\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٢٥٢ ح٧٤٢٢
إذا أطاع العبد ربه وأطاع سيده فله أجران \٧٥٩٦\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٢٦٣ ح٧٥٦٤
* نعما للعبد أن يتوفاه الله يحسن عبادة ربه وبطاعة سيده نعما له ونعما له \٧٦٧٩\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٢٧٠ ح٧٦٤٢
* إذا زنت خادم أحدكم فذكر الحديث \٩٦٠٧\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٤٣١ ح٩٥٦٨
العبد إذا أطاع ربه وسيده فله أجران ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٤٨٥ ح١٠٣٠٣
ابن حنبل في مسنده ج٤/ص٤٦ ح١٦٥٤٢
نهى عن كسب الإماء \٥١٥٧\ ابن حبان في صحيحه ج١١/ص٥٦٣ ح٥١٥٨
فارتجعهما ثم بعهما ولا تفرق بينهما هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه وله إسناد آخر عن الحكم بن قتيبة صحيح أيضا على شرطهما الحاكم في مستدركه ج٢/ص١٣٦ ح٢٥٧٤
* أيما عبد أبق إلى أرض الشرك فقد حل دمه \٣٤٨٩\ النسائي في سننه الكبرى ج٢/ص٣٠٠ ح٣٥١٧
* أصابوا سبيا لهن أزواج فوطئوا بعضهن فكأنهم أشفقوا من ذلك فأنزل الله عز وجل والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم \١١٠١٤\ النسائي في سننه الكبرى ج٦/ص٣٢١ ح١١٠٩٧
نعم والأجر بينكما نصفان رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره \٧٦٣٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٩٤ ح٧٦٤٧
لا يصلح للعبد أن ينفق من ماله شيئا ولا يعطيه أحدا إلا بإذن سيده إلا أن يأكل فيه بالمعروف أو يكتسي البيهقي في سننه الكبرى ج٥/ص٣٢٧ ح١٠٥٥٦
* إذا ملك الرجل المرأة لم تجز عطيتها إلا بإذنه \١١١٠٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٦٠ ح١١١١٣ وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا محمد بن معن الفارسي ثنا شاذان بن ماهان ثنا شيبان ثنا عثمان بن مقسم …
ليس من الأمة ظهار البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٨٣ ح١٥٠٢٦
العبد لا يغرم سيده فوق نفسه شيئا وأن كان المجروح أكثر من ثمن العبد فلا يزاد له ورويناه عن فقهاء التابعين عروة بن الزبير وغيره البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص١٠٥ ح١٦١٤٣
العبد لا يعطي من الغنيمة شيئا ويعطي من خرثي المتاع وأمانه جائز عمر بن حفص المكي ضعيف البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص١٩٤ ح١٦٥٩٢
كنت أرى أنها حلال لي فإنا ندرأ عنه الحد وعزرناه البيهقي في سننه الكبرى ج٨/ص٢٤١ ح١٦٨٥٨
لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم من الخلفاء فلم أرهم يضربون المملوك في القذف إلا أربعين أخبرناه أبو بكر الأردستاني أنبأ أبو نصر العراقي ثنا سفيان الجوهري ثنا علي بن الحسن ثنا عبد الله بن الوليد ثنا س…
* أبقت أمة لبعض العرب فوقعت بوادي القرى فانتهت إلى الحي الذي أبقت منهم فتزوجها رجل من بني عذرة فنثرت له بطنها ثم عثر عليها سيدها فاستاقها وولدها فقضى عمر رضي الله عنه للعذري يعني قضى له بولده وقضى عليه بالغرة لكل وصيف وص…
ولم يكن قسم أخرجه أبو داود في السنن عن صالح بن سهيل عن يحيى \١٨٠١٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص١١٠ ح١٨٠٢٥
لأبي أسيد لتركبن فلتجيئن به كما بعت بالثمن فركب أبو أسيد فجاء به هذا وإن كان فيه إرسال فهو مرسل حسن شاهد لما تقدم \١٨٠٧٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص١٢٦ ح١٨٠٨٨
اعلف به الناضح واجعله في كرشه البيهقي في سننه الكبرى ج٩/ص٣٣٧ ح١٩٢٩٢
المدبر وصية يرجع فيه صاحبه متى شاء البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٣ ح٢١٣٥٢ وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني أنبأ أبو سعيد بن الأعرابي ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا محمد بن عبيد ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن عام…
إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أو يترادان البيع قال فإني أرد البيع \٤٩٨٦\ أبي يعلى في مسنده ج٨/ص٤٠٢ ح٤٩٨٤
المستشار مؤتمن خذ هذا فقد صلى عندنا ولا تضربه فإنا نهينا عن ضرب المصلين أبي يعلى في مسنده ج١٢/ص٣٧٢ ح٦٩٤٢
النبي ليس على الأمة حد حتى تحصن فإذا أحصنت بزوج فعليها نصف ما على المحصنات الطبراني في معجمه الأوسط ج١/ص١٥٣ ح٤٧٨
لي سهيل بن صخر وكانت له صحبة إني إذا ملكت ثمن عبد فأشتري به عبدا فإن الجدود في نواصي الرجال الطبراني في معجمه الكبير ج٦/ص١٠٥ ح٥٦٤١
* إن الله حرم تعليم المغنيات وإشتراءهن وبيعهن وأكل أثمانهن الطبراني في معجمه الكبير ج٨/ص٢١٤ ح٧٨٦١
* ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم حتى يرجعوا العبد الآبق وإمرأة باتت وزوجها عليها ساخط وإمام قوم وهم له كارهون الطبراني في معجمه الكبير ج٨/ص٢٨٦ ح٨٠٩٨
بيعها طلاقها الطبراني في معجمه الكبير ج٩/ص٣٣٨ ح٩٦٨٢
كان يبعث بالثقل سحرا وكنت فيمن بعث يعني من المزدلفة الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص١٦٠ ح١١٣٦٠
عنهم والذين اشركوا فحدثت بهذا الحديث رجلا فحدثني أن يحيى بن سعيد حدثه أن عما له مات بالمغرب وكان بدريا الطبراني في معجمه الكبير ج٢٠/ص٣٣٢ ح٧٨٧
فاسترقي لهما الطبراني في معجمه الكبير ج٢٤/ص١٤٢ ح٣٧٥
العبد المسلم إذا أدى حق الله وحق سيده له أجران والذي نفس أبى هريرة بيده لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمى لأحببت أن أموت مملوكا باب لا يقول عبدي البخاري في الأدب المفرد ج١/ص٨٢ ح٢٠٨
مسروق في جميع المال ابن الجعد في مسنده ج١/ص٣٤٦ ح٢٣٨٢
* من اشترى عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المشتري الطبراني في مسند الشاميين ج١/ص٢٠٤ ح٣٥٩
وسلم * لا يجزى ولد والدا إلا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه وفي رواية بن أبي شيبة ولد والده \١\ مسلم في صحيحه ج٢/ص١١٤٨ ح١٥١٠
أيما وليدة ولدت لسيدها فهي له متعة ما عاش فإذا مات فهي حرة من بعده ومن وطئ وليدة فضيعها فالولد له والضيعة عليه البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٤٩ ح٢١٥٩٣
طلاق العبد الحرة تطليقتان وعدتها ثلاثة قروء وطلاق الحر الأمة تطليقتان وعدتها عدة الأمة حيضتان الدارقطني في سننه ج٤/ص٣٨ ح١٠٧
ما شاء الله فليفصل بينهما ثم شئت \٢٧٢٥٢\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٣٧٢ ح٢٧١٣٨
أما إنه من حلف على مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قال فمن تركها قال الجنة قال أبو عبد الرحمن خالفه جرير بن حازم فأدخل بين عدي وبين أبيه رجاء بن حيوة والعرس بن عميرة \٥٩٥٣\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص٤٨٦ ح٥٩٩٥
أن الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت الطيالسي في مسنده ج١/ص٥ ح١٩
صدقت المسلم أخو المسلم لفظ حديث عثمان بن عمر وحديث الزبيري مختصر \١٩٨٠٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٦٥ ح١٩٨١٨
والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها \١\ البخاري في صحيحه ج٦/ص٢٤٥٩ ح٦٣٠٢
إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت رواه مسلم في الصحيح عن بن أبي عمر عن سفيان \١٩٥٩٤\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٢٨ ح١٩٦٠٩
* إذا استلج أحدكم باليمين في أهله فإنه آثم عند الله من الكفارة التي أمر بها هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه الحاكم في مستدركه ج٤/ص٣٣٥ ح٧٨٢٨
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة البخاري في صحيحه ج٥/ص٢٠١٦ ح٤٩٦٥
* إذا حلف أحدكم فقال ان شاء الله فهو بالخيار ان شاء فعل وان شاء لم يفعل \٦١٠٠\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص١٢٦ ح٦٠٨٧ حدثني محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال * أرسلني أصحابي إلى النبي - عليه ا…
السابق
١٤٧ / ٤٠١
التالي