جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 146 of 401
هو للسيد وقالها عمرو بن دينار وسليمان بن موسى البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٣٤ ح٢١٤٩٤
* اشترتني امرأة من بني ليث بسوق ذي المجاز بسبعمائة درهم ثم قدمت المدينة فكاتبتني على أربعين ألف درهم فأديت إليها عامة ذلك ثم حملت ما بقي إليها فقلت هذا مالك فاقبضيه قالت لا والله حتى آخذه منك شهرا بشهر وسنة بسنة فخرجت به…
عجل لي وأضع عنك البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٣٥ ح٢١٥٠١
* لا بأس أن يأخذ الرجل من مكاتبه العروض \٢١٤٨٩\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٣٥ ح٢١٥٠٤
كان من قبلكم يقولون هو للذي كاتبه يستعين به في كتابته البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٣٦ ح٢١٥٠٨
* أتتني بريرة تستعينني في كتابتها فذكر الحديث \٢١٥٠١\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٣٧ ح٢١٥١٦
سيده أحق بشرطه الذي شرط البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٤٢ ح٢١٥٤٧
قضى في المكاتب أن يؤدي بقدر ما عتق منه دية الحر الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص٣٥٣ ح١١٩٩٢
مالك والأمر عندنا في المدبر إذا جرح ثم هلك سيده وليس له مال غيره انه يعتق ثلثه ثم يقسم عقل الجرح أثلاثا فيكون ثلث العقل على الثلث الذي عتق منه ويكون ثلثاه على الثلثين اللذين بأيدي الورثة ان شاؤوا أسلموا الذي لهم منه إلى …
* المدبر من الثلث الدارمي في سننه ج٢/ص٥١٤ ح٣٢٧٣
باع المدبر \١٤٢٩٧\ ابن حنبل في مسنده ج٣/ص٣٠١ ح١٤٢٥٣
فباعه النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص١٩١ ح٤٩٩٧
له نعيم \٢١٣٣٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٣ ح٢١٣٤٨
لا يباع المدبر البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٣ ح٢١٣٥٩
* أنكح سيد جدتي عبدا له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولادا بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد التدبير يعتقون بعتقها \٢١٣٥٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج١…
ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها \٢١٣٥٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٥ ح٢١٣٧٣ وأخبرنا أحمد أنبأ زاهر ثنا أبو بكر ثنا أحمد بن يوسف وعبد الله بن محمد الغزي قالا ثنا محمد بن يوسف ثنا سفيان عن داود بن أبي ه…
* إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها لمنزلتها \٢١٣٦٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٥ ح٢١٣٧٨
الشافعي رحمه الله وقاله غير أبي الشعثاء من أهل العلم البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣١٦ ح٢١٣٨٠
فرده في الرق \٢١٥٢٦\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٤١ ح٢١٥٤١
بينهم فأعتق اثنين منهم الطبراني في معجمه الكبير ج١٨/ص١٥٧ ح٣٤٢
جابر فاشتراه بن النحام عبدا قبطيا مات عام أول في إمارة بن الزبير \١\ مسلم في صحيحه ج٣/ص١٢٨٩ ح٩٩٧
لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق \١\ البخاري في صحيحه ج٦/ص٢٤٨٣ ح٦٣٧٦
من ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه رغبة عنهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل الدارمي في سننه ج٢/ص٣١٧ ح٢٥٢٩
* أيما رجل ادعى إلى غير والده أو تولى غير مواليه الذين أعتقوه فإن عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إلى يوم القيامة لا يقبل منه صرف ولا عدل الدارمي في سننه ج٢/ص٤٤٣ ح٢٨٦٤
قضى عمر وعبد الله وعلي وزيد للكبر بالولاء الدارمي في سننه ج٢/ص٤٧١ ح٣٠٢٥
ولاؤه لمن بدأ بالعتق أول مرة الدارمي في سننه ج٢/ص٤٨٧ ح٣١٣٧
ليس للنساء من الولاء شيء الا ما أعتقت هي نفسها الدارمي في سننه ج٢/ص٤٨٩ ح٣١٥٢
* الوالد يجر ولاء ولده الدارمي في سننه ج٢/ص٤٩١ ح٣١٦٤
إذا تزوج المملوك الحرة فولدت أولادا أحرارا ثم عتق بعد ذلك رجع الولاء لموالي أبيهم فأخذ به شريح الدارمي في سننه ج٢/ص٤٩٢ ح٣١٦٩
أما ما ولدت منه وهو عبد فولاؤهم لأهل نعمتها وما ولدت منه وهو حر فولاؤهم لأهل نعمته الدارمي في سننه ج٢/ص٤٩٢ ح٣١٧١
فخيرها من زوجها فاختارت نفسها وكان زوجها حرا \٢٥٥١٩\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص١٧٠ ح٢٥٤٠٥
* الولاء لمن أعطى الورق وأعتق وولي النعمة وكان زوجها حرا فخيرت \٢٥٦٨٨\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص١٨٦ ح٢٥٥٧٤
* الولاء لحمة من النسب لا تباع ولا توهب الحاكم في مستدركه ج٤/ص٣٨٠ ح٧٩٩١
* الولاء لمن ولي النعمة \٦٣٦٣\ النسائي في سننه الكبرى ج٤/ص٨٧ ح٦٤٠٦
* الولاء شعبة من النسب \٢١٢١٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٢٩٤ ح٢١٢٣٢
* من أسلم على يدي رجل فله ولاؤه قال أبو أحمد سمعت بن حماد يقول قال البخاري جعفر بن الزبير الشامي عن القاسم متروك الحديث تركوه قال الشيخ رحمه الله ورواه أيضا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم ومعاوية بن يحيى أيضا ضعيف لا يح…
من العصبة ولا يورثون النساء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٠٦ ح٢١٣٠٠
والرواية الأولى عن عثمان رضي الله عنه أصح بشواهدها ومراسيل الزهري ردية \٢١٢٩٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٠٧ ح٢١٣١٠
الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن بريرة جاءتها لتستعينها فذكر الحديث ورواه الشافعي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها البيهقي في سننه الكبرى ج١٠/ص٣٣٧ ح٢١٥١٢
عليه ولاءه الطبراني في معجمه الكبير ج١٨/ص٢٦٣ ح٦٥٩
اشتري فلانا والولاء لي كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ابن راهويه في مسنده ج٢/ص٢٤٧ ح٧٤٨
اشتريها وأعتقيها واشترطي الولاء لهم فإن الولاء لمن أعتق ابن راهويه في مسنده ج٣/ص٨٧٢ ح١٥٣٩
الله ورسوله الطبراني في مسند الشاميين ج٢/ص٣٦ ح٨٦٩
* إذا نصح العبد سيده وأحسن عبادة ربه كان له أجره مرتين \١\ البخاري في صحيحه ج٢/ص٩٠١ ح٢٤١٢
اشترى عبدا بعبدين \٣٣٥٨\ أبي داود في سننه ج٣/ص٢٥١ ح٣٣٥٨
من ملك ذا رحم محرم فهو حر \٣٩٥٠\ أبي داود في سننه ج٤/ص٢٦ ح٣٩٥٠
أغلاها ثمنا وأنفسها عند أهلها مالك في الموطأ ج٢/ص٧٨٠ ح١٤٧٥
للأمة تطليقتان وقرؤوها حيضتان قال أبو عاصم سمعته من مظاهر الدارمي في سننه ج٢/ص٢٢٤ ح٢٢٩٤
* في سبايا أوطاس لا توطأ حامل حتى تضع حملها ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة الدارمي في سننه ج٢/ص٢٢٥ ح٢٢٩٥
ان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه الدارمي في سننه ج٢/ص٤٨٧ ح٣١٣٦
السابق
١٤٦ / ٤٠١
التالي