التبويب الموضوعي للأحاديثالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاأحمد بن عبد الله عن أبو شهاب عن الشيباني عن الشعبي في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها وله منها ولدان كانت حرة فالنفقة على أمه وان كان عبدا يعني الصبي فعلى مواليه الدارمي في سننه ج٢/ص٤٨٧ ح٣١٣٦