جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 129 of 401
التاجر الجبان محروم والتاجر الجسور مرزوق القضاعي في مسند الشهاب ج١/ص١٧٠ ح٢٤٣
لو أعلم موضع درهم من حلال من تجارة لاشتريت به دقيقا ثم عجنته ثم خبزته ثم جففته ثم دققته أداوي به المرضى ابن أبي الدنيا في الورع ج١/ص١١٧ ح١٩٨
بئس التجارة بيع المصاحف وكتابها بالأجر ابن الجعد في مسنده ج١/ص٣٢٨ ح٢٢٤٥
من كان تجارته في الطعام ليس له تجارة غيرها كان طاغيا أو خاطئا أو باغيا ابن الجعد في مسنده ج١/ص٣٣٧ ح٢٣١٨
يا معشر التجار فذكر نحوه الطبراني في معجمه الكبير ج١٨/ص٣٥٨ ح٩١٨
* العرايا أن يهب الرجل للرجل النخلات فيشق عليه أن يقوم عليها فيبيعها بمثل خرصها \٣٣٦٦\ أبي داود في سننه ج٣/ص٢٥٢ ح٣٣٦٦
ما أحسن زرع ظهير قالوا ليس لظهير قال أليس أرض ظهير قالوا بلى ولكنه زرع فلان قال فخذوا زرعكم وردوا عليه النفقة قال رافع فأخذنا زرعنا ورددنا إليه النفقة قال سعيد أفقر أخاك أو أكره بالدراهم \٣٣٩٩\ أبي داود في سننه ج٣/ص٢٦١ …
لا ازرعها أو امنحها أخاك خالفه مجاهد \٣٨٧٢\ النسائي في سننه ج٧/ص٣٣ ح٣٨٦٢
ما كنا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا عام الأول بن خديج أنه سمع النبي - عليه الصلاة والسلام - نهى عن الخبر وافقهما حماد بن زيد \٣٩٢٨\ النسائي في سننه ج٧/ص٤٨ ح٣٩١٨
كان يبعث على الناس من يخرص عليهم كرومهم وثمارهم \١٨٢١\ ابن ماجه في سننه ج١/ص٥٨٢ ح١٨١٩
وسلم كلها وحياة أبي بكر وحياة عمر حتى بعثني عمر لأقاسمهم فسحروني فتكوعت يدي فانتزعها عمر منهم \٤٨٦٣\ ابن حنبل في مسنده ج٢/ص٣٠ ح٤٨٥٤
من زرع أرضا بغير أذن أهلها فله نفقته قال أبو كامل في حديثه وليس له من الزرع شيء ابن حنبل في مسنده ج٣/ص٤٦٥ ح١٥٨٥٩
فأخذنا زرعنا ورددنا إليه نفقته ورواه طارق بن عبد الرحمن عن سعيد واختلف عليه فيه \٤٥٨٦\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص٩٦ ح٤٦١٦
لا يصلح من الزرع غير ثلاث أرض يملك رقبتها أو منحة أو أرض بيضاء يستأجرها بذهب أو فضة وروى الزهري الكلام الأول عن سعيد فأرسله النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص٩٦ ح٤٦١٩
وكان لا يرى بأسا أن يدفع أرضه إلى الأكار على أن يعمل فيها بنفسه وولده وأعوانه وبقره ولا ينفق شيئا وتكون النفقة كلها من رب الأرض \٤٦٣١\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص١٠٨ ح٤٦٦٢
جعفر أراه من أجل المساكين وكذلك رواه وهيب بن خالد عن جعفر \٧٢٩٣\ البيهقي في سننه الكبرى ج٤/ص١٣٣ ح٧٣٠٢
أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس رواه مسلم في ا…
بلال بن الحارث المزني معادن القبلي جلسيها وغوريها وحيث يصلح الزرع \١١٦١٢\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١٥١ ح١١٦٢٢
إن الله جعل للزرع حرمة غلوة بسهم قال يحيى قالوا والغلوة بين ثلاثمائة ذراع وخمسين إلى أربعمائة البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١٥٦ ح١١٦٥٣
أما المؤلفة قلوبهم فليس اليوم \١٢٩٥٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٢١ ح١٢٩٦٨
عن المزارعة الطبراني في معجمه الكبير ج٤/ص٢٤١ ح٤٢٤٨
أن نكري أرضنا ولم يكن يومئذ ذهب ولا فضة وكنا نكري أرضنا على الربع والامعلومة فربما هلك ذا وسلم ذا الطبراني في معجمه الكبير ج٤/ص٢٦٠ ح٤٣٣٦
أنه نهى عن المزارعة الطبراني في معجمه الكبير ج٤/ص٢٨٦ ح٤٤٤٢
لا تدخل على قوم إلا أذله الله الطبراني في معجمه الكبير ج٨/ص١١٠ ح٧٥١٩
لم يحرم كراء الأرض ولكنه أمر بمكارم الأخلاق الطبراني في معجمه الكبير ج١١/ص٢٩٤ ح١١٧٨١
سفيان لا أحفظه إلا أنه ذكر وضعها ولا أحفظ كم ذلك الوضع الحميدي في مسنده ج٢/ص٥٣٧ ح١٢٧٩
لا فقالوا تكفونا المؤونة ونشرككم في الثمرة قالوا سمعنا وأطعنا البخاري في الأدب المفرد ج١/ص١٩٨ ح٥٦١
الثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ابن الجعد في مسنده ج١/ص٤٨٢ ح٣٣٤٢
أنظر نفقتك في هذه الأرض فخذها من صاحب الأرض وأدفع إليه أرضه وزرعه الدارقطني في سننه ج٣/ص٣٧ ح١٤٨
وسلم اسق ثم احبس حتى يرجع الماء إلى الجدر كان ذلك إلى الكعبين أخبرناه أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي أخبرني عبد الله بن محمد بن مسلم ثنا يوسف بن سعيد ثنا حجاج عن بن جريج عن بن شهاب فذكره قال وقال بن شهاب أخاذ ب…
بدو صلاح الزرع أن يفرك ابن الجعد في مسنده ج١/ص٤٢٣ ح٢٨٩١
رافع ليس بها بأس بالدينار والدرهم وقال الليث وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذوو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة \١\ البخاري في صحيحه ج٢/ص٨٢٦ ح٢٢٢٠
خراج مكان العشور أبي داود في سننه ج٣/ص١٦٩ ح٣٠٤٧
سفيان والقول قول سفيان \٣٣٣٧\ أبي داود في سننه ج٣/ص٢٤٥ ح٣٣٣٧
من كانت له أرض فليزرعها أو فليزرعها أخاه ولا يكاريها بثلث ولا بربع ولا بطعام مسمى \٣٣٩٥\ أبي داود في سننه ج٣/ص٢٦٠ ح٣٣٩٥
عن بعض عمومته \٣٩١٨\ النسائي في سننه ج٧/ص٤٦ ح٣٩٠٨
لا بأس به مالك في الموطأ ج٢/ص٧١١ ح١٣٩١
على رضي الله عنه * جعت مرة بالمدينة جوعا شديدا فخرجت أطلب العمل في عوالي المدينة فإذا أنا بامرأة قد جمعت مدرا فظننتها تريد بله فأتيتها فقاطعتها كل ذنوب على تمرة فمددت ستة عشر ذنوبا حتى مجلت يداي ثم أتيت الماء فأصبت منه ث…
فأمر له بصاع من تمر وكلم أهله فوضعوا عنه من خراجه \١٢٨٥١\ ابن حنبل في مسنده ج٣/ص١٧٤ ح١٢٨٠٨
من قعد على فراش مغيبة بعث له يوم القيامة ثعبان \٢٢٧١٢\ ابن حنبل في مسنده ج٥/ص٣٠٠ ح٢٢٦١٥
إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع وافقه على قول الوليد بن الوليد بشر بن المفضل النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص١٠٦ ح٤٦٥٩
لا حتى تعلمه \٤٦٤٤\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص١١٠ ح٤٦٧٥
خراج الحجام وثمن الكلب ومهر الزانية من السحت رواه عمرو عن عطاء النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص١١٥ ح٤٦٩٦
* شهدت شريحا ضمن قصارا أو صباغا \١١٤٣٨\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١٢٢ ح١١٤٤٨
أنه كان يشترط على الذي يكريه أرضه أن لا يعرها وذلك قبل أن يدع عبد الله الكراء وري فيه حديث ضعيف \١١٥٢٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١٣٩ ح١١٥٣٥
نافع وأنا مع بن عمر حين سأل رافع الطبراني في معجمه الكبير ج٤/ص٢٥٦ ح٤٣١٩
كنا نؤاجر أرضنا بالماذيانات وأقبال الجداول فيسلم هذا ويهلك هذا فنهينا عن ذلك ولا بأس بأجر مسمى الطبراني في معجمه الكبير ج٤/ص٢٥٩ ح٤٣٣٢
لا بأس به ثم حدثنا عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها * أن النبي - عليه الصلاة والسلام - اشترى طعاما من يهودي إلى أجل فرهنه درعه \١\ البخاري في صحيحه ج٢/ص٧٦٧ ح٢٠٨٨
توفى يوم ودرعه مرهونة عند رجل من اليهود بوسق من شعير \٢٧٧٤٢\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٤٥٧ ح٢٧٦٢٨
* لا ينتفع من الرهن بشيء \١٠٩٨٦\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص٣٩ ح١٠٩٩٦
السابق
١٢٩ / ٤٠١
التالي