التبويب الموضوعي للأحاديثالمدوَّنة · هذه النسخة وحدهاعلي عن حماد عن عكرمة بن خالد عن بن عمر أن رجلا باع أرضه من رجل وعليها ثمرتها فاختصما إلىالثمرة للذي أبرها إلا أن يشترط المبتاع ابن الجعد في مسنده ج١/ص٤٨٢ ح٣٣٤٢