التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
أقركم فيها على ذلك ما شئنا فكانوا فيها كذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه وطائفة من إمارة عمر فكانت الثمرة تقسم على السهمان من نصف خيبر ويأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس رواه مسلم في الصحيح عن أبي الطاهر عن بن وهب \١١٣٩٥\ البيهقي في سننه الكبرى ج٦/ص١١٤ ح١١٤٠٥