جرح وتعديل
الكتب
الجامع
الموضوعات
الأطراف
البحث بالسند
المكتبة
علوم الحديث
مشكل الآثار
الآيات
منصة البحث
التشكيل
الجامع
›
التبويب الموضوعي للأحاديث
التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · ٢٠,٠٢٨ حديثًا · غير مثبتة
الكتاب بترتيبه وعناوينه كما هي في مصدره؛ كل حديث يفضي إلى مدخله في الجامع حيث تُرى نسخه الأخرى وموازياته.
الأحاديث بترتيب الكتاب
page 120 of 401
النفاس حيض الدارمي في سننه ج١/ص٢٤٧ ح٩٥٣
الأوزاعي هما سواء الدارمي في سننه ج١/ص٢٤٨ ح٩٦٠
إذا رأت الدم عند الطلق يوما أو يومين فهو من النفاس الدارمي في سننه ج١/ص٢٤٨ ح٩٦١
ثنا عبد الرحمن بن مهدي عن بشر بن منصور عن بن جريج عن عكرمة عن بن عباس تنتظر يعني النفساء سبعا فإن طهرت وإلا فأربعة عشر فإن طهرت وإلا فواحدة وعشرين فإن طهرت وإلا فأربعين ثم تصلى وقد روي فيها عن عمر وأنس بن مالك \١٥٠٤\ ال…
* لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي \١٥١٠\ البيهقي في سننه الكبرى ج١/ص٣٤٢ ح١٥١١
قومت يعني النواة ثلاثة دراهم وثلث البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٢٣٧ ح١٤١٤٣
لا حتى يذهب عنها الدم البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٢٣ ح١٥٢٠٥
* تنتظر النفساء أربعين ليلة فإن رأت الطهر قبل ذلك فهي طاهر وإن جاوزت الأربعين فهي بمنزلة المستحاضة تغتسل وتصلي فإن غلبها الدم توضأت لكل صلاة عمرو بن الحصين وابن علاثة ضعيفان متروكان الدارقطني في سننه ج١/ص٢٢١ ح٧٢
مثله الأسود هو بن ثعلبة شامي الدارقطني في سننه ج١/ص٢٢١ ح٧٥
تجلس أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك الدارقطني في سننه ج١/ص٢٢٣ ح٨٠
النفساء يجرها ولدها يوم القيامة بسرره إلى الجنة الطيالسي في مسنده ج١/ص٧٩ ح٥٧٨
أبو محمد وأسنده أبو بكر الهذلي عن الحسن ابن الجارود في المنتقى ج١/ص٣٩ ح١١٨
* تمسك النفساء عن الصلاة أربعين يوما ابن الجارود في المنتقى ج١/ص٤٠ ح١١٩
أمرنا أن نعتزل النفساء أربعين ليلة رفعه عمر بن هارون عنه وخالفه وكيع الدارقطني في سننه ج١/ص٢٢٠ ح٦٨
انكحي \١\ البخاري في صحيحه ج٥/ص٢٠٣٧ ح٥٠١٢
لقد كانت إحداكن تمكث في بيتها في شر أحلاسها أو في أحلاسها في شر بيتها فإذا مر كلب رمت بعرة فلا أربعة أشهر وعشرا \١\ البخاري في صحيحه ج٥/ص٢١٥٨ ح٥٣٧٩
* لا تحد المرأة فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تمس طيبا إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة من قسط أو أظفار قال يعقوب مكان عصب إلا مغسولا وزاد يعقو…
ملكت أيمانكم أي هذا لكم حلال إذا انقضت عدتهن \٣٣٤٣\ النسائي في سننه ج٦/ص١١٠ ح٣٣٣٣
امكثي في بيتك أربعة أشهر وعشرا حتى يبلغ الكتاب أجله \٣٥٤٢\ النسائي في سننه ج٦/ص٢٠١ ح٣٥٣٢
- عليه الصلاة والسلام - * أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار \٣٥٥٢\ النسائي في سننه ج٦/ص٢٠٦ ح٣٥٤٢
تجمع الحاد رأسها بالسدر والزيت مالك في الموطأ ج٢/ص٦٠١ ح١٢٥٣
عبد الله بن عبد الرحمن أقول من يوم توفي الدارمي في سننه ج١/ص١٦٢ ح٦٤٤
إذا طلقت فيطول بها الدم فإنها تعتد قدر إقرائها ثلاث حيض وفي الصلاة إذا جاء وقت الحيض في كل شهر أمسكت عن الصلاة الدارمي في سننه ج١/ص٢٢٤ ح٧٩٤
استحب الطهر خمس عشرة الدارمي في سننه ج١/ص٢٣٣ ح٨٥٤
تعتد بالإقراء الدارمي في سننه ج١/ص٢٤٢ ح٩١٣
عدة المستحاضة سنة الدارمي في سننه ج١/ص٢٤٢ ح٩١٤
ان بك على أهلك كرامة قال فأقام عندها إلى العشي ثم قال ان شئت سبعت لك وان سبعت لك سبعت لسائر نسائي وان شئت قسمت لك قالت لا بل اقسم لي \٢٦٨٧٨\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٣٢١ ح٢٦٧٦٤
* لا يحد على ميت فوق ثلاث إلا المرأة فإنها تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا لا تلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصب ولا تكتحل ولا تطيب الا عند أدنى طهرتها نبذة من قسط وأظفار \٢٧٤٥٩\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٤٠٨ ح٢٧٣٤٥
قد حللت حين وضعت حملك \٢٧٥٨٩\ ابن حنبل في مسنده ج٦/ص٤٣٢ ح٢٧٤٧٥
لها قد حللت فانكحي \٤٢٩٥\ ابن حبان في صحيحه ج١٠/ص١٣٤ ح٤٢٩٦
اعتدي حيث بلغك الخبر \٥٦٩١\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص٣٩٣ ح٥٧٢٣
نسختها والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا \٥٧٠٦\ النسائي في سننه الكبرى ج٣/ص٣٩٨ ح٥٧٣٨
أربع نسوة فيطلق إحداهن البتة أنه يتزوج إذا شاء ولا ينتظر حتى تمضي عدتها \١٣٦١٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص١٥٠ ح١٣٦٢٨
لسودة بنت زمعة رضي الله عنها اعتدي فجعلها تطليقة واحدة وهو أملك بها البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٣٤٣ ح١٤٧٨٣ فأما الحديث الذي أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب أنا الربيع بن سليمان أنا الشافعي أنا ما…
أنا الشافعي فذكره والرواية الأولى عن علي رضي الله عنه أشهر ونحن إنما نقدم قول غيره على قوله استدلالا بالكتاب وبالله التوفيق البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٢٥ ح١٥٢٢٧
عدة الأمة حيضتان فإن لم تكن تحيض فشهر ونصف \١٥٢١٦\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٢٥ ح١٥٢٢٩
رجل فاجعلها شهرا ونصفا فسكت عمر رضي الله عنه \١٥٢١٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٢٦ ح١٥٢٣٠
الشيخ وقد رفعه غيره عن بن عمر رضي الله عنه وليس بصحيح البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٢٦ ح١٥٢٣٢
تحدثن عند إحداكن ما بدا لكن فإذا أردتن النوم فلتؤب كل امرأة منكن إلى بيتها البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٣٦ ح١٥٢٨٩
* لا يصلح للمرأة أن تبيت ليلة واحدة إذا كانت في عدة وفاة أو طلاق إلا في بيتها \١٥٢٧٧\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٣٦ ح١٥٢٩٠
بلغني * أن السائب بن خباب توفى وأن امرأته جاءت عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرت وفاة زوجها وذكرت له حرثا لهم تفناه وسألته هل يصلح لها أن تبيت فيه فنهاها عن ذلك فكانت تخرج من المدينة بسحر فتصبح في حرثهم فتظل فيه يومها ث…
* عدة أم الولد عدة الحرة \١٥٣٤٦\ البيهقي في سننه الكبرى ج٧/ص٤٤٨ ح١٥٣٥٩
العدة دين لم يروه عن الأعمش إلا عبد الله بن محمد الحداني الطبراني في معجمه الصغير ج١/ص٢٥٦ ح٤١٩
الأوسط ج٢/ص٢٠٩ ح١٧٥٢
فأخبرني مالك بن أوس بن الحدثان أن سبيعة الأسلمية أخبرته * أن زوجها سعد بن خولة توفي عنها بمكة مع رسول الله في حجة الوداع وهي حامل فلم تلبث بعده إلا يسيرا حتى وضعت فخطبها أبو السنابل بن بعكك بن السباق من بني عبد الدار فأب…
* أنزلت آية القصرى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن بعد التي في البقرة ^ والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن ^ الطبراني في معجمه الكبير ج٩/ص٣٣٠ ح٩٦٤٦
وسلم حين تعالت من نفاسها فأذن لها فنكحت الطبراني في معجمه الكبير ج٢٠/ص٨ ح١١
كانت إحداكن في الجاهلية إذا توفي عنها زوجها أقامت سنة ثم تقذف ببعرة فإنما هي أربعة أشهر وعشرا حتى يمضي الأجل الطبراني في معجمه الكبير ج٢٣/ص٢٢٨ ح٤٢٦
أن بن عباس وأبا سلمة أرسلوا إلى أم سلمة كريبا مولى بن عباس فذكر نحوه الطبراني في معجمه الكبير ج٢٣/ص٢٧٠ ح٥٧٣
فأمرها أن تعتد في بيت بن أم مكتوم الطبراني في معجمه الكبير ج٢٤/ص٣٨٥ ح٩٥٥
السابق
١٢٠ / ٤٠١
التالي