التبويب الموضوعي للأحاديث
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
- عليه الصلاة والسلام - * أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار \٣٥٥٢\ النسائي في سننه ج٦/ص٢٠٦ ح٣٥٤٢
- عليه الصلاة والسلام - * أنه رخص للمتوفى عنها عند طهرها في القسط والأظفار \٣٥٥٢\ النسائي في سننه ج٦/ص٢٠٦ ح٣٥٤٢