الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
الْوَلاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ "
٢١٧٦٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: لاَ يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة وَغَيْرِهِ. ورَواه مُسلم عَن يَحيَى بن يَحيَى، عَن مَالِكٍ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا كُلِّهَا، لأَنَّهُ مُسْنَدٌ، وَأَنَّهُ أَشْبَهُ، وَكَأَنَّ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ كَانَتْ شَرَطَتْ لَهُمُ الوَلاَءَ، فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْ فَالوَلاَءُ لَهَا، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ أَنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الوَلاَءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمُ الوَلاَءَ فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حِفْظَه عَلَى مَا وَقَفَ عليه ابْنُ عُمَرَ, والله أَعلَم. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ شَوَاهِدُ, مِنْهَا مَا.
٢١٧٦٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ، أَنبَأَنا مَالِكٌ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ، عَن عَائِشَةَ، رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَرَادَتْ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَمْرٍو الأَدِيبُ، أَنبَأَنا أَبو بَكْرٍ الإِسماعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الحَسَنُ بن سُفيَانَ، حَدَّثنا قُتَيْبَةُ، عَن مَالِكٍ، عَن نَافِعٍ، عَن ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلاَءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَقَالَ: لاَ يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن قُتَيبة وَغَيْرِهِ. ورَواه مُسلم عَن يَحيَى بن يَحيَى، عَن مَالِكٍ. أَخبَرنا أَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ، أَنبَأَنا الرَّبِيعُ، أَنبَأَنا الشَّافِعِيُّ قَالَ: أَحْسِبُ حَدِيثَ نَافِعٍ أَثْبَتَهَا كُلِّهَا، لأَنَّهُ مُسْنَدٌ، وَأَنَّهُ أَشْبَهُ، وَكَأَنَّ عَائِشَةَ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ كَانَتْ شَرَطَتْ لَهُمُ الوَلاَءَ، فَأَعْلَمَهَا رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهَا إِنْ أَعْتَقَتْ فَالوَلاَءُ لَهَا، فَإِنْ كَانَ هَكَذَا فَلَيْسَ أَنَّهَا شَرَطَتْ لَهُمُ الوَلاَءَ بِأَمْرِ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، وَلَعَلَّ هِشَامًا أَوْ عُرْوَةَ حِينَ سَمِعَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ قَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكِ، رَأَى أَنَّهُ أَمَرَهَا أَنْ تَشْتَرِطَ لَهُمُ الوَلاَءَ فَلَمْ يَقِفْ مِنْ حِفْظَه عَلَى مَا وَقَفَ عليه ابْنُ عُمَرَ, والله أَعلَم. قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَلِمَعْنَى حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ شَوَاهِدُ, مِنْهَا مَا.١٠/٣٣٧
الشيخُ رَحِمَه اللهُ: ولمعنَى حَديثِ ابنِ عُمَرَ شَواهِدُ. مِنها ما:
الشيخُ ﵀: ولمعنَى حَديثِ ابنِ عُمَرَ شَواهِدُ. مِنها ما:
٢١٧٣٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، أنبأ الرَّبِيعُ، أنبأ الشَّافِعِيُّ، أنبأ مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَائِشَةَ، ﵂ أَنَّهَا أَرَادَتْ "، ح، وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَمْرٍو الْأَدِيبُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا قُتَيْبَةُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَائِشَةَ ﵂ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ عَائِشَةُ لِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: " لَا يَمْنَعْكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ " رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ قُتَيْبَةَ وَغَيْرِهِ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، عَنْ مَالِكٍ.