السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ ، حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٢٤٩- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن عَابِسٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: سَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى، ح وأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِي، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَابِسِ بن رَبِيعَةَ، عَن أَبِيهِ عَابِسِ بن رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: مَا نَهَى عَنْهُ إِلاَّ مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَلَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ، وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن كَثِيرٍ أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْهُ لِلدَّافَّةِ ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا. وَرَوَى جَابِرٌ مَا ذَكَرْنَا كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ يَقُولَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عنه لِمَعْنًى فَإِذَا كَانَ مِثْلُهُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ، أَوْ يَقُولَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي وَقْتٍ ثُمَّ أَرْخَصَ فِيهِ بَعْدَهُ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ. قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ إِذَا كَانَتِ الدَّافَّةُ عَلَى مَعْنَى الاِخْتِيَارِ لاَ عَلَى مَعْنَى الفَرْضِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي البُدْنِ: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي البُدْنِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا أَصْحَابُهَا.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٢٤٩- أَخبَرنا أَبو الحُسَيْنِ بن بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثنا الفِرْيَابِيُّ، حَدَّثنا سُفيَانُ، عَن عَبدِ الرَّحمَنِ بن عَابِسٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، قَالَ: سَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى، ح وأَخبَرنا أَبو الحَسَنِ عَلِيُّ بن مُحَمَّدٍ المُقْرِي، أَخبَرنا الحَسَنُ بن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثنا يُوسُفُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ، حَدَّثنا سُفيَانُ، حَدَّثنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن عَابِسِ بن رَبِيعَةَ، عَن أَبِيهِ عَابِسِ بن رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنْ تؤْكَلَ لُحُومُ الأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: مَا نَهَى عَنْهُ إِلاَّ مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الغَنِيُّ الفَقِيرَ، وَلَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ، وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَواه البُخاري في «الصحيح» عَن مُحَمَّدِ بن كَثِيرٍ أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ، قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: لَمَّا رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ نَهَى عَنْهُ لِلدَّافَّةِ ثُمَّ قَالَ: كُلُوا وَتَصَدَّقُوا وَادَّخِرُوا. وَرَوَى جَابِرٌ مَا ذَكَرْنَا كَانَ يَجِبُ عَلَى مَنْ عَلِمَ الأَمْرَيْنِ مَعًا أَنْ يَقُولَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عنه لِمَعْنًى فَإِذَا كَانَ مِثْلُهُ فَهُوَ مَنْهِيٌّ عَنْهُ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِثْلُهُ لَمْ يَكُنْ مَنْهِيًّا عَنْهُ، أَوْ يَقُولَ: نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي وَقْتٍ ثُمَّ أَرْخَصَ فِيهِ بَعْدَهُ، وَالآخِرُ مِنْ أَمْرِهِ نَاسِخٌ لِلأَوَّلِ. قَالَ: وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ يُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ نَهَى النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَن إِمْسَاكِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلاَثٍ إِذَا كَانَتِ الدَّافَّةُ عَلَى مَعْنَى الاِخْتِيَارِ لاَ عَلَى مَعْنَى الفَرْضِ، لِقَوْلِ اللهِ تَعَالَى فِي البُدْنِ: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا} ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي البُدْنِ الَّتِي يَتَطَوَّعُ بِهَا أَصْحَابُهَا.٩/٢٩٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
أبو الحسين ابن بشران ببغداد عن أبو الحسن علي بن محمد المصري عن سعيد بن أبي مريم الجمحي عن محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عن 'Abdur Rahman bin 'Abis al-Nakha'i

الشّافِعِيُّ رَحِمَه اللهُ فى مَوضِعٍ آخَرَ: يُشبِهُ أن يَكونَ نَهَى النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عن إمساكِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ إذا كانَتِ الدّافَّةُ على مَعنَى الاختيارِ لا على مَعنَى

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
عليّ بن محمّد بن عبد الله بن بشران بن محمّد بن بشر بن مهران ابن عبد الله، أبو الحسين الأمويّ المعدّل عن أبو الحسن علي بن محمد المصري عن ابن أبي مريم عن Muhammad bin Yusuf al-Faryabi عن سفيان عن 'Abdur Rahman bin 'Abis al-Nakha'i عن أبي عن عائشة ر ضي الله عنها

١٩٢٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ , أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ , ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ رَ ضِيَ اللهُ عَنْهَا , قَالَ: سَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى , ح وأنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي , أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ , ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ , ثنا سُفْيَانُ , ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ , عَنْ أَبِيهِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: §مَا نَهَى عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ , فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ , وَلَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ , وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ - [٤٩٤] -

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
محمد بن كثير العبدي عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس ابن ربيعة عن أبيه عابس بن ربيعة عن قيل لعائشة ﵂: أنهى

عن إمساكِ لُحومِ الضَّحايا بَعدَ ثَلاثٍ إذا كانَتِ الدّافَّةُ على مَعنَى الاختيارِ لا على مَعنَى

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٩٢٢٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ بِبَغْدَادَ، أنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصْرِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ، أَخْبَرَنِي أَبِي، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، قَالَ: سَأَلْتُهَا أَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ نَهَى، ح وأنبأ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي، أنبأ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، ثنا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، ثنا سُفْيَانُ، ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَابِسِ بْنِ رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ: قِيلَ لِعَائِشَةَ ﵂: أَنَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يُؤْكَلَ لُحُومُ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ؟ قَالَتْ: مَا نَهَى عَنْهُ إِلَّا مَرَّةً فِي عَامٍ جَاعَ النَّاسُ مِنْهُ، فَأَرَادَ أَنْ يُطْعِمَ الْغَنِيُّ الْفَقِيرَ، وَلَقَدْ كُنَّا نُخْرِجُ الْكُرَاعَ بَعْدَ خَمْسَ عَشْرَةَ فَنَأْكُلُهُ. فَقُلْتُ: وَلِمَ تَفْعَلُونَ ذَلِكَ؟ قَالَ: فَضَحِكَتْ، وَقَالَتْ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ ﷺ مِنْ خُبْزِ بُرٍّ مَأْدُومٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ حَتَّى لَحِقَ بِاللهِ ﷿. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَثِيرٍ ⦗٤٩٤⦘

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.