مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ : أَبُو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ "
مَنْ هَذَا ؟ فَقِيلَ : أَبُو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ "
١٧٥٧٥- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ بن يَزِيدَ بن رُكَانَةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الخَمْرِ إِلاَّ أَخِيرًا، لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشِيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَبو عَلْقَمَةَ بن الأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، وَهُوَ سَكْرَانُ، حَتَّى قَطَعَ بَعْضَ عُرَى الحُجْرَةِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: أَبو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ. وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَقِتْ فِي الخَمْرِ حَدًّا يَعْنِي: لَمْ يُوَقِّتْهُ لَفْظًا وَقَدْ وَقَّتَهُ فِعْلاً وَذَلِكَ يُرَدُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، والله أَعلَم، بَعْدَ دُخُولِهِ دَارَ العَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَدُّ بِإِقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ، وَإِنَّمَا لُقِيَ فِي الطَّرِيقِ يَمِيلُ فَظُنَّ بِهِ السُّكْرُ، فَلَمْ يَكْشِفْ عَنْهُ وَتَرَكَهُ، والله أَعلَم.
١٧٥٧٥- أَخبَرناهُ أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، وَأَبو بَكْرٍ أَحمَدُ بن الحَسَنِ القَاضِي، قَالُوا: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا أَحمَدُ بن عَبدِ الجَبَّارِ، حَدَّثنا يُونُسُ بن بُكَيْرٍ، عَن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بن طَلْحَةَ بن يَزِيدَ بن رُكَانَةَ، عَن عِكْرِمَةَ، عَن ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي الخَمْرِ إِلاَّ أَخِيرًا، لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشِيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَبو عَلْقَمَةَ بن الأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، وَهُوَ سَكْرَانُ، حَتَّى قَطَعَ بَعْضَ عُرَى الحُجْرَةِ، فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقِيلَ: أَبو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ. وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَقِتْ فِي الخَمْرِ حَدًّا يَعْنِي: لَمْ يُوَقِّتْهُ لَفْظًا وَقَدْ وَقَّتَهُ فِعْلاً وَذَلِكَ يُرَدُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، والله أَعلَم، بَعْدَ دُخُولِهِ دَارَ العَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الحَدُّ بِإِقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ، وَإِنَّمَا لُقِيَ فِي الطَّرِيقِ يَمِيلُ فَظُنَّ بِهِ السُّكْرُ، فَلَمْ يَكْشِفْ عَنْهُ وَتَرَكَهُ، والله أَعلَم.٨/٣١٥
ليَقُمْ إلَيه رَجُلٌ مِنكُم فليأخُذْ بيَدِه حَتَّى يَرُدَّه إلَى رَحلِه" (١) . وهَذا إن صَحَّ فقَولُ ابنِ عباسٍ: لَم يَقِتْ فى الخَمرِ حَدًّا. يَعنِى لَم يوَقِّتْه لَفظًا وقَد وقَّتَه فِعلًا، وذاك يَرِدُ، وإِنَّما لَم يَعرِضْ له - واللَّهُ أعلمُ - بعدَ دُخولِه دارَ العباسِ مِن أجلِ الله لَم يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيه الحَدُّ بإِقرارٍ مِنه أو بشَهادَةِ عُدولٍ، وإِنَّما لُقِىَ فى الطَريقِ يَميلُ فظُنَّ به السُّكرُ، فلَم يَكشِفْ عنه وتَرَكَه، واللهُ أعلَمُ.
١٧٥١٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو , وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ , ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَمْرِ إِلَّا أَخِيرًا، لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشِيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَبُو عَلْقَمَةَ بْنُ الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ , وَهُوَ سَكْرَانُ , حَتَّى قَطَعَ بَعْضَ عُرَى الْحُجْرَةِ، فَقَالَ: "مَنْ هَذَا؟" فَقِيلَ: أَبُو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § "لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ , فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ" وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا يَعْنِي: لَمْ يُوَقِّتْهُ لَفْظًا وَقَدْ وَقَّتَهُ فِعْلًا وَذَلِكَ يُرَدُّ , وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ , وَاللهُ أَعْلَمُ , بَعْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ - [٥٤٧] - يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ , وَإِنَّمَا لُقِيَ فِي الطَّرِيقِ يَمِيلُ فَظُنَّ بِهِ السُّكْرُ , فَلَمْ يَكْشِفْ عَنْهُ وَتَرَكَهُ , وَاللهُ أَعْلَمُ
ليَقُمْ إلَيه رَجُلٌ مِنكُم فليأخُذْ بيَدِه حَتَّى يَرُدَّه إلَى رَحلِه" (¬١). وهَذا إن صَحَّ فقَولُ ابنِ عباسٍ: لَم يَقِتْ في الخَمرِ حَدًّا. يَعنِى لَم يوَقِّتْه لَفظًا وقَد وقَّتَه فِعلًا، وذاك يَرِدُ، وإِنَّما لَم يَعرِضْ له - واللَّهُ أعلمُ - بعدَ دُخولِه دارَ العباسِ مِن أجلِ أنَّه لَم يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيه الحَدُّ بإِقرارٍ مِنه أو بشَهادَةِ عُدولٍ، وإِنَّما لُقِىَ في الطَّريقِ يَميلُ فظُنَّ به السُّكرُ، فلَم يَكشِفْ عنه وتَرَكَه، واللهُ أعلَمُ.
١٧٥١٢ - أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَانَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي الْخَمْرِ إِلَّا أَخِيرًا، لَقَدْ غَزَا غَزْوَةَ تَبُوكَ فَغَشِيَ حُجْرَتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَبُو عَلْقَمَةَ بْنُ الْأَعْوَرِ السُّلَمِيُّ، وَهُوَ سَكْرَانُ، حَتَّى قَطَعَ بَعْضَ عُرَى الْحُجْرَةِ، فَقَالَ: " مَنْ هَذَا؟ " فَقِيلَ: أَبُو عَلْقَمَةَ سَكْرَانُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " لِيَقُمْ إِلَيْهِ رَجُلٌ مِنْكُمْ، فَلْيَأْخُذْ بِيَدِهِ حَتَّى يَرُدَّهُ إِلَى رَحْلِهِ " وَهَذَا إِنْ صَحَّ فَقَوْلُ ابْنِ عَبَّاسٍ: لَمْ يَقِتْ فِي الْخَمْرِ حَدًّا يَعْنِي: لَمْ يُوَقِّتْهُ لَفْظًا وَقَدْ وَقَّتَهُ فِعْلًا وَذَلِكَ يُرَدُّ، وَإِنَّمَا لَمْ يَعْرِضْ لَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ، بَعْدَ دُخُولِهِ دَارَ الْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَمْ ⦗٥٤٧⦘ يَكُنْ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَدُّ بِإِقْرَارٍ مِنْهُ أَوْ بِشَهَادَةِ عُدُولٍ، وَإِنَّمَا لُقِيَ فِي الطَّرِيقِ يَمِيلُ فَظُنَّ بِهِ السُّكْرُ، فَلَمْ يَكْشِفْ عَنْهُ وَتَرَكَهُ، وَاللهُ أَعْلَمُ