السنن الكبري للبيهقي

حديث من سنة.كوم بنسخه · ٧ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبري للبيهقي
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة

رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلا ، أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : قَدْ قَضَى اللَّهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ ، قَالَ : فَتَلاعَنَا ، وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا , فَفَارَقَهَا ، وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ ، وَكَانَتْ حَامِلا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا ، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا ، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهَا "

السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

فَقَالَ: إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. قَالَ أَبو يَعْلَى: قَدْ قُضِيَ فِيكَ قَالَ هُوَ وَالحَسَنُ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا وَقَالاَ: فَكَانَتْ سُنَّةً بَيْنَهُمْ، وَحَدِيثُهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَاحِدٌ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أَبِي الرَّبِيعِ. - وَمِنْهُمْ عِيَاضُ بن عَبدِ اللهِ الفِهْرِيُّ:

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

فَقَالَ: إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ المُتَلاَعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلاً فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي المِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. قَالَ أَبو يَعْلَى: قَدْ قُضِيَ فِيكَ قَالَ هُوَ وَالحَسَنُ: فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا وَقَالاَ: فَكَانَتْ سُنَّةً بَيْنَهُمْ، وَحَدِيثُهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَاحِدٌ. رَواه البُخاري في «الصحيح» ، عَن أَبِي الرَّبِيعِ. ٧/٤٠١ - وَمِنْهُمْ عِيَاضُ بن عَبدِ اللهِ الفِهْرِيُّ:

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

قَد قَضَى اللَّهُ فيكَ وفِي امرأتِكَ" . قال: فتَلاعَنَا وأَنا شاهِدٌ عِندَ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَ: إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، وكانَتِ السُّنَّةُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، وكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فى الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ لَها. قال أبو يَعلَى: "قَد قُضِىَ فيكَ" . وقال هو والحَسَنُ: فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها. وَقالا: وكانَت سُنَّةً فيهما (١) . وأحاديثُهُم (٢) فيما سِوَى ذَلِكَ واحِدٌ (٣) . رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (٤) . ومِنهُم عياضُ بنُ عبدِ اللَّهِ الفِهرِىُّ:

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

١٥٣٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَمَّادِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الصَّيْرَفِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالُوا: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ §رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ" قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا , فَفَارَقَهَا، وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. قَالَ أَبُو يَعْلَى: "قَدْ قُضِيَ فِيكَ" قَالَ هُوَ وَالْحَسَنُ: فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا" وَقَالَا: فَكَانَتْ سُنَّةً بَيْنَهُمْ , وَحَدِيثُهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَاحِدٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ. وَمِنْهُمْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة

فقالَ: إن أمسَكتُها فقَد كَذَبتُ عَلَيها. ففارَقَها، وكانَتِ السُّنَّةُ فيهِما أن يُفَرَّقَ بَينَ المُتَلاعِنَينِ، وكانَت حامِلًا فأَنكَرَ حَملَها، وكانَ ابنُها يُدعَى إلَيها، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ في الميراثِ أن يَرِثَها وتَرِثَ مِنه ما فرَضَ اللَّهُ لَها. قال أبو يَعلَى: "قَد قُضِىَ فيكَ". وقال هو والحَسَنُ: فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، إن أمسَكتُها. وَقالا: وكانَت سُنَّةً فيهما (¬١). وأحاديثُهُم (¬٢) فيما سِوَى ذَلِكَ واحِدٌ (¬٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبى الرَّبيعِ (¬٤). ومِنهُم عياضُ بنُ عبدِ اللَّهِ الفِهرِىُّ:

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 5:محمد بن عمر الصيرفي
الإسناد 6:أبو بكر بن عبد السلام السلمي البصري قالوا عن أبو الربيع الزهراني. عن Falayh bin Suliaman عن محمد بن شهاب الزهري عن سهل بن سعد، أن رجلا أتى

١٥٣٢١ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ أَبُو عَمْرٍو الْبِسْطَامِيُّ، أنا أَبُو بَكْرٍ الْإِسْمَاعِيلِيُّ، أنا أَبُو مُحَمَّدٍ يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْحَمَّادِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ النَّسَوِيُّ، وَأَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ، وَنا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الصَّيْرَفِيُّ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ السُّلَمِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالُوا: نا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى رَسُولَ اللهِ ﷺ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ رَجُلًا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ فَتَقْتُلُونَهُ أَمْ كَيْفَ يَفْعَلُ؟ فَأَنْزَلَ اللهُ ﷿ فِيهِمَا مَا ذُكِرَ فِي الْقُرْآنِ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ فَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " قَدْ قَضَى اللهُ فِيكَ وَفِي امْرَأَتِكَ " قَالَ: فَتَلَاعَنَا وَأَنَا شَاهِدٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: إِنْ أَمْسَكْتُهَا فَقَدْ كَذَبْتُ عَلَيْهَا، فَفَارَقَهَا، وَكَانَتِ السُّنَّةُ فِيهِمَا أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ، وَكَانَتْ حَامِلًا فَأَنْكَرَ حَمْلَهَا، وَكَانَ ابْنُهَا يُدْعَى إِلَيْهَا، ثُمَّ جَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْمِيرَاثِ أَنْ يَرِثَهَا وَتَرِثُ مِنْهُ مَا فَرَضَ اللهُ لَهَا. قَالَ أَبُو يَعْلَى: " قَدْ قُضِيَ فِيكَ " قَالَ هُوَ وَالْحَسَنُ: فَقَالَ: " يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ أَمْسَكْتُهَا " وَقَالَا: فَكَانَتْ سُنَّةً بَيْنَهُمْ، وَحَدِيثُهُمْ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ وَاحِدٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ. وَمِنْهُمْ عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْفِهْرِيُّ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.