هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ "
هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ "
٣ - ثنا محمد بن أحمد بن إبراهيم الكاتب ثنا جعفر بن محمد الصائغ ثنا إسحاق بن المنذر أبو يعقوب ثنا أيوب بن جابر الحنفي عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم Y هاتوا ربع العشور من كل أربعين درهما درهما وليس فيما دون المائتين شيء فإذا كانت مائتين ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك
١٩٢١ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِىُّ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَىْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ» .
١٨٩٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»
١٨٩٨ - ثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ , ثنا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ , ثنا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ , ثنا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ , عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ , عَنِ الْحَارِثِ , عَنْ عَلِيٍّ , قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «هَاتُوا رُبْعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا , وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ , فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ»
1898 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْكَاتِبُ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّائِغُ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو يَعْقُوبَ ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ جَابِرٍ الْحَنَفِيُّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : I "
هَاتُوا رُبُعَ الْعُشُورِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ الْمِائَتَيْنِ شَيْءٌ ، فَإِذَا كَانَتْ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، فَمَا زَادَ فَعَلَى حِسَابِ ذَلِكَ .