مصنف ابن أبي شيبة (عوامة)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
عبد الرحيم بن سليمان عن زكريا عن Abu Ishaq al-Sabay'ai' عن عاصم بن ضمرة عن علي عن إذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع ، أو تبيعة حولي ، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة ، ثنية فصاعدا
١٠٠١٧- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، عَنْ عَلِيٍّ ، قَالَ : إذَا بَلَغَتْ ثَلاَثِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ حَوْلِيٌّ ، فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ ، ثَنِيَّةٌ فَصَاعِدًا.