صحيح ابن خزيمه
سنة.كوم (القارئ) · بمطابقة نص الصفحة
الْغَنَمِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلا تِسْعَةٌ وَثَلاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَفِي الأَرْبَعِينَ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا "
صحيح ابن خزيمة (ط التأصيل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٣٣٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ بِالفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا أَبِي (ح) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم
أَحَبُّ إِلَيَّ، عَنِ (١) النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلَامُ وَفِي الغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلَاثِينَ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ، حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى المِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ وَفِيهَا (٢) .
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: أَوْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِئَةٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، وَفِي البَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى العَوَامِلِ شَيْءٌ. ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا، أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:علي بن عمرو بن خالد الحراني بالفسطاط عن أبي
أَبُو عُبَيْدٍ: تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ. وَ قَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.
صحيح ابن خزيمة (مع تعليقات محمود خليل)
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
إِنَّهُ لاَ يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط عن أبي
٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْجِرَارُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَكِنْ - أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ إِلَيَّ، وَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «§وَفِي الْغَنَمِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا» . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: أَوْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ "، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ:" تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ "
صحيح ابن خزيمة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
٢٢٧٠- حَدثنا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الحَرَّانِيُّ بِالفُسْطَاطِ، حَدثنا أَبِي (ح) وَحَدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ المِصْرِيُّ، حَدثنا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدثنا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدثنا أَبُو إِسحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم، وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلى الله عَليه وسَلم
أَحَبُّ إِلَيَّ، وَعَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ السَّلاَمُ: وَفِي الغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلاَّ تِسْعًا وَثَلاَثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِئَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى المِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى المِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا.
وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: أَوْ فَفِيهَا ثَلاَثٌ إِلَى ثَلاَثِمِئَةٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، وَفِي البَقَرِ فِي ثَلاَثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى العَوَامِلِ شَيْءٌ. ثُمَّ ذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ.
قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لاَ يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.
صحيح ابن خزيمة ط 3
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:علي بن عمرو بن خالد الحراني بالفسطاط عن أبي
أَبُو عُبَيْدٍ: تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ. وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ.
صحيح ابن خزيمة
المدوَّنة · بمطابقة نص الصفحة
الإسناد 1:علي بن عمرو بن خالد الجرار بالفسطاط عن أبي
٢٢٧٠ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْجِرَارُ بِالْفُسْطَاطِ، حَدَّثَنَا أَبِي، ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَامٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ زُهَيْرٌ: عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَكِنْ - أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَحَبُّ إِلَيَّ، وَعَنِ النَّبِيِّ ﵊: «وَفِي الْغَنَمِ وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعَةٌ وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا» . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو: أَوْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ "، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: " تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ، وَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمَّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ "
صحيحه
جوامع الكلم · بالرقم والإسناد، مقيسًا بنص جوامع الكلم
( 292 ) بَابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُفَسِّرِ لِلَفْظَةِ الْمُجْمَلَةِ الَّتِي ذَكَرْتُهَا ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّمَا أَوْجَبَ الصَّدَقَةَ فِي الْبَقَرِ فِي سَوَائِمِهَا دُونَ عَوَامِلِهَا 2270 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ بِالْفُسْطَاطِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبِي ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ تَمَّامٍ الْمِصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ ، وَرَجُلٍ آخَرَ سَمَّاهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، قَالَ زُهَيْرٌ : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَلَكِنْ أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَحَبُّ إِلَيَّ ، وَعَنِ النَّبِيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ :
وَفِي الْغَنَمِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ إِلَّا تِسْعًا وَثَلَاثِينَ فَلَيْسَ عَلَيْكَ شَيْءٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ شَاةٌ ، ثُمَّ لَيْسَ عَلَيْكَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى الْمِائَتَيْنِ ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى الْمِائَتَيْنِ شَاةٌ فِيهَا أَيْ فَفِيهَا I " . وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو : أَوْ فَفِيهَا ثَلَاثٌ إِلَى ثَلَاثِمِائَةٍ ، ثُمَّ فِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ ، وَفِي الْبَقَرِ فِي ثَلَاثِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي الْأَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَوَامِلِ شَيْءٌ . ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ . قَالَ أَبُو بَكْرٍ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : I " تَبِيعٌ لَيْسَ بِسِنٍّ ، إِنَّمَا هُوَ صِفَةٌ ، وَإِنَّمَا سُمِّيَ تَبِيعًا إِذَا قَوِيَ عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ ، وَقَالَ : إِنَّهُ لَا يَقْوَى عَلَى اتِّبَاعِ أُمِّهِ فِي الرَّعْيِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ حَوْلِيًّا ؛ أَيْ قَدْ تَمَّ لَهُ حَوْلٌ I " .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : وفي .
كذا في طبعة دار الميمان ، وفي طبعة المكتب الإسلامي : تسعة .
نصٌّ مُستخرَج من مخزن «جوامع الكلم»: الكلمات كما هي، والمسافات مُعاد بناؤها · reconstructed from the encyclopedia's store