1651 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، قَالَ : ثَنَا الْخَصِيبُ ، قَالَ : ثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ ، قَالَ :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، عَنِ الْوِتْرِ فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ . وَسَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ : قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَقَلَّدُوهُ وَجَعَلُوهُ أَصْلًا . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَافْتَرَقُوا عَلَى فِرْقَتَيْنِ ، فَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ لَا يُسَلِّمُ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، وَقَالَ بَعْضُهُمُ : الْوِتْرُ ثَلَاثُ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ فِي الِاثْنَتَيْنِ مِنْهُنَّ ، وَفِي آخِرِهِنَّ . وَكَانَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْوِتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ ، قَدْ يَحْتَمِلُ عِنْدَنَا مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ رَكْعَةً مِنْ شَفْعٍ قَدْ تَقَدَّمَهَا ، وَذَلِكَ كُلُّهُ وِتْرٌ فَتَكُونُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ تُوتِرُ الشَّفْعَ الْمُتَقَدِّمَ لَهَا . وَقَدْ بَيَّنَ ذَلِكَ مَا قَدْ رَوَاهُ بَعْضُهُمْ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا .