السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر
١٨٢٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبو يُوسُفَ: حَدَّثنا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَن مَكْحُولٍ، عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، قَالَ: لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي دَارِ الحَرْبِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُهَا بِالعَدُوِّ.
قَالَ: وَحَدَّثنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عَن حَكِيمِ بن عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بن سَعْدٍ الأَنصَارِيِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ لاَ يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ المُصَالَحَةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا رُوِيَ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ مُسْتَنْكَرٌ، وَهُوَ يَعِيبُ أَنْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثٍ غَيْرِ ثَابِتٍ، وَيَقُولُ: حَدَّثنا شَيْخٌ، وَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ وَيَقُولُ: مَكْحُولٌ عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَرَ زَيْدَ بن ثَابِتٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُ يَلْحَقُ بِالمُشْرِكِينَ، فَإِنْ لَحِقَ بِهِمْ فَهُوَ أَشْقَى لَهُ، وَمَنْ تَرَكَ الحَدَّ خَوْفَ أَنْ يَلْحَقَ المَحْدُودُ بِبِلاَدِ المُشْرِكِينَ تَرَكَهُ فِي سَوَاحِلِ المُسْلِمِينَ وَمَسَالِحِهِمُ الَّتِي تَاتصِلُ بِبِلاَدِ الحَرْبِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 2:بعض أصحابنا عن ثور بن يزيد عن حكيم بن عمير أن عمر
١٨٢٧٣- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَالَ أَبو يُوسُفَ: حَدَّثنا بَعْضُ أَشْيَاخِنَا عَن مَكْحُولٍ، عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ، قَالَ: لاَ تُقَامُ الحُدُودُ فِي دَارِ الحَرْبِ مَخَافَةَ أَنْ يَلْحَقَ أَهْلُهَا بِالعَدُوِّ.
قَالَ: وَحَدَّثنا بَعْضُ أَصْحَابِنَا، عَن ثَوْرِ بن يَزِيدَ، عَن حَكِيمِ بن عُمَيْرٍ أَنَّ عُمَرَ، كَتَبَ إِلَى عُمَيْرِ بن سَعْدٍ الأَنصَارِيِّ وَإِلَى عُمَّالِهِ: أَنْ لاَ يُقِيمُوا حَدًّا عَلَى أَحَدٍ مِنَ المُسْلِمِينَ فِي أَرْضِ الحَرْبِ حَتَّى يَخْرُجُوا إِلَى أَرْضِ المُصَالَحَةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: مَا رُوِيَ عَن عُمَرَ بن الخَطَّابِ مُسْتَنْكَرٌ، وَهُوَ يَعِيبُ أَنْ يُحْتَجَّ بِحَدِيثٍ غَيْرِ ثَابِتٍ، وَيَقُولُ: حَدَّثنا شَيْخٌ، وَمَنْ هَذَا الشَّيْخُ؟ وَيَقُولُ: مَكْحُولٌ عَن زَيْدِ بن ثَابِتٍ وَمَكْحُولٌ لَمْ يَرَ زَيْدَ بن ثَابِتٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُهُ يَلْحَقُ بِالمُشْرِكِينَ، فَإِنْ لَحِقَ بِهِمْ فَهُوَ أَشْقَى لَهُ، وَمَنْ تَرَكَ الحَدَّ خَوْفَ أَنْ يَلْحَقَ المَحْدُودُ بِبِلاَدِ المُشْرِكِينَ تَرَكَهُ فِي سَوَاحِلِ المُسْلِمِينَ وَمَسَالِحِهِمُ الَّتِي تَاتصِلُ بِبِلاَدِ الحَرْبِ.٩/١٠٥