السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤١٩٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ بن حَفْصِ بن عَاصِمٍ، عَن أَبِي النَّضْرِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ المَرْأَةِ؟ يَعْنِي الحَائِضَ قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
هَذَا مَوْصُولٌ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤١٩٨- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا العَبَّاسُ بن مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثنا يُونُسُ بن مُحَمَّدٍ، حَدَّثنا عَبدُ اللهِ بن عُمَرَ بن حَفْصِ بن عَاصِمٍ، عَن أَبِي النَّضْرِ، عَن أَبِي سَلَمَةَ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ المَرْأَةِ؟ يَعْنِي الحَائِضَ قَالَ: مَا فَوْقَ الإِزَارِ.
هَذَا مَوْصُولٌ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ. ٧/١٩١
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ما فوقَ الإِزارِ" (١) . هَذا مَوصولٌ. وقَد رُوِّينا فى كِتابِ الطَّهارَةِ فيه طَريقَينِ
آخَرَينِ، وهُما يُؤَكِّدانِ هذه الرِّوايَةَ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: §مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ قَالَ: "مَا فَوْقَ الْإِزَارِ" ، هَذَا مَوْصُولٌ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٤٠٨٢ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، ثنا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ: مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ الْمَرْأَةِ؟ يَعْنِي الْحَائِضَ قَالَ: " مَا فَوْقَ الْإِزَارِ "، هَذَا مَوْصُولٌ وَقَدْ رَوَيْنَا فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ فِيهِ طَرِيقَيْنِ آخَرَيْنِ وَهُمَا يُؤَكِّدَانِ هَذِهِ الرِّوَايَةَ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.