السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٦٩٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَخبَرنا هُشَيْمٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن أَحمَدَ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثنا أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا أَبو خَيْثَمَةَ، وَعَمْرُو بن مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالاَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا أَبو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ، زَادَ يَحيَى بن يَحيَى فِي رِوَايَتِهِ ثَلاَثًا، وَقَالَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن يَحيَى، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَقَالَ
فِي رِوَايَةِ يَحيَى: عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، لَمْ يَقُلْ ثَلاَثًا كَذَا فِي نُسْخَتِي لِمُسْلِمٍ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٦٩٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا إِسماعِيلُ بن قُتَيبة، حَدَّثنا يَحيَى بن يَحيَى، أَخبَرنا هُشَيْمٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبو الوَلِيدِ، حَدَّثنا جَعْفَرُ بن أَحمَدَ بن نَصْرٍ، حَدَّثنا عَلِيُّ بن حُجْرٍ، حَدَّثنا هُشَيْمٌ (ح) وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبو عَمْرِو بن أَبِي جَعْفَرٍ، حَدَّثنا أَبو يَعْلَى، حَدَّثنا أَبو خَيْثَمَةَ، وَعَمْرُو بن مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، قَالاَ: حَدَّثنا هُشَيْمٌ، أَخبَرنا أَبو الزُّبَيْرِ، عَن جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلاَ لاَ يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلاَّ أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ، زَادَ يَحيَى بن يَحيَى فِي رِوَايَتِهِ ثَلاَثًا، وَقَالَ، عَن أَبِي الزُّبَيْرِ.
رَواه مُسلم في «الصحيح» ، عَن يَحيَى بن يَحيَى، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَقَالَ
فِي رِوَايَةِ يَحيَى: عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، لَمْ يَقُلْ ثَلاَثًا كَذَا فِي نُسْخَتِي لِمُسْلِمٍ. ٧/٩٨
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أبى الزبير
الإسناد 2:مسلم فى عن يحيى بن يحيى وأبى خيثمة
فى رِوايَةِ
يَحيَى: "عِندَ امرأَةٍ ثَيِّبٍ" . لَم يَقُلْ: ثَلاثًا. هَكَذا فى نُسخَتى لمُسلِمٍ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ هُشَيْمٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "§أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ" ، زَادَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا كَذَا فِي نُسْخَتِي لِمُسْلِمٍ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
ألَا لا يَبيتَنَّ رَجُلٌ عِندَ امرأَةٍ إلَّا أن يَكونَ ناكِحًا أو ذا مَحرَمٍ". [زادَ يَحيَى بنُ يَحيَى فى رِوايَتِه: ثَلاثًا] (¬١). وقالَ: عن أبى الزُّبَيرِ. رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وأَبِى خَيثَمَةَ، وقالَ فى رِوايَةِ يَحيَى: "عِندَ امرأَةٍ ثَيِّبٍ". لَم يَقُلْ: ثَلاثًا. هَكَذا فى نُسخَتى لمُسلِمٍ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٣٥٦١ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، ثنا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أنبأ هُشَيْمٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو الْوَلِيدِ، ثنا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ نَصْرٍ، ثنا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، ثنا هُشَيْمٌ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، ثنا أَبُو يَعْلَى، ثنا أَبُو خَيْثَمَةَ، وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ قَالَا: ثنا هُشَيْمٌ، أنبأ أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: " أَلَا لَا يَبِيتَنَّ رَجُلٌ عِنْدَ امْرَأَةٍ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ نَاكِحًا، أَوْ ذَا مَحْرَمٍ "، زَادَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي رِوَايَتِهِ ثَلَاثًا، وَقَالَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى، وَأَبِي خَيْثَمَةَ، وَقَالَ فِي رِوَايَةِ يَحْيَى: عِنْدَ امْرَأَةٍ ثَيِّبٍ، لَمْ يَقُلْ ثَلَاثًا كَذَا فِي نُسْخَتِي لِمُسْلِمٍ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.