أبو مَسعودٍ: وأَخبَرَنِى أبو العَلاءِ عن مُطرِّفٍ عن مُعاويَةَ أنَّه قال: "وفِي الثَّالِثَةِ" (٦) . أخرَجَه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ مُثَنَّى وغَيرِه عن عبدِ الأعلَى عن سعيدٍ الجُرَيرِىِّ بمَعناه، إلَّا أنَّه قال: إذا مَضَت واحِدَةٌ وعِشرونَ فالَّتِى تَليها [ثِنتَينِ وعِشرينَ] (١) وهِىَ التّاسِعَةُ. ولَم يَذكُرْ حَديثَ مُعاويَةَ (٢) .