السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١٩٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ، عَن الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَاتَمْسَحُ بِهَا الأَذَى حَتَّى لاَ يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ.
وَمَنْ قَالَ
بِالقَوْلِ الآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
بالقَولِ الآخَرِ احتَجَّ بحَديثِ أبى ذَرٍّ فى تَيَمُّمِ الجُنُبِ، وقَد مَضَى ذِكرُه فى كِتابِ الطَّهارَةِ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١٣٥ - وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: § "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَتَمْسَحُ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ" - [٥٧٧] - وَمَنْ قَالَ
بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٤١٣٥ - وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَتَمْسَحُ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ " ⦗٥٧٧⦘ وَمَنْ قَالَ
بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.