السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن أحمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الثوب، يجامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه

٤١٩٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ، عَن الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَاتَمْسَحُ بِهَا الأَذَى حَتَّى لاَ يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ. وَمَنْ قَالَ بِالقَوْلِ الآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ.

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو بكر ابن إسحاق الفقيه عن أحمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن الليث بن سعد الفهمي عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن 'Aisha bint Abi Bakr

بالقَولِ الآخَرِ احتَجَّ بحَديثِ أبى ذَرٍّ فى تَيَمُّمِ الجُنُبِ، وقَد مَضَى ذِكرُه فى كِتابِ الطَّهارَةِ (٢) .

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن أحمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الثوب، يجامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه

٤١٣٥ - وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: § "إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَتَمْسَحُ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ" - [٥٧٧] - وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن أحمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة أنها سئلت عن الثوب، يجامع الرجل فيه أهله هل يصلي فيه

٤١٣٥ - وَأنبأ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، ثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، ثنا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: " إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَتَمْسَحُ بِهَا الْأَذَى حَتَّى لَا يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ " ⦗٥٧٧⦘ وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الْآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الْجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.