السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٣٤- أَخبَرناهُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخبَرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن مُحَمَّدِ بن يَزِيدَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَوْفٍ، عَن أَبِي جُمَعَةَ حَبِيبِ بن سِبَاعٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَامَ الأَحْزَابِ صَلَّى المَغْرِبَ وَنَسِيَ العَصْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ العَصْرَ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى العَصْرَ وَنَقَضَ الأُولَى ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ.
وَرُوِّينَا فِي الحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ صَلَّى العَصْرَ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بَعْدَهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَمَا رُوِّينَا عَن عَلِيٍّ ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
فِي يَوْمٍ آخَرَ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ: بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ العِشَاءِ فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ، والله أَعلَم.
بَابُ مَنْ ذَكَرَ صَلاَةً وَهُوَ فِي أُخْرَى قَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: صَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ ثُمَّ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٢٣٤- أَخبَرناهُ مُحَمَّدُ بن عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَخبَرنا ابْنُ لَهِيعَةَ، عَن يَزِيدَ بن أَبِي حَبِيبٍ، عَن مُحَمَّدِ بن يَزِيدَ، عَن عَبدِ اللهِ بن عَوْفٍ، عَن أَبِي جُمَعَةَ حَبِيبِ بن سِبَاعٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَامَ الأَحْزَابِ صَلَّى المَغْرِبَ وَنَسِيَ العَصْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ لأَصْحَابِهِ: هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ العَصْرَ؟ قَالُوا: لاَ يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ المُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلاَةَ فَصَلَّى العَصْرَ وَنَقَضَ الأُولَى ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ.
وَرُوِّينَا فِي الحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَن جَابِرِ بن عَبدِ اللهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ أَنَّهُ صَلَّى العَصْرَ ثُمَّ صَلَّى المَغْرِبَ بَعْدَهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ وَمَا رُوِّينَا عَن عَلِيٍّ ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
فِي يَوْمٍ آخَرَ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ: بَيْنَ المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ العِشَاءِ فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ، والله أَعلَم. ٢/٢٢٠
بَابُ مَنْ ذَكَرَ صَلاَةً وَهُوَ فِي أُخْرَى قَدِ احْتَجَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا فِي ذَلِكَ بِعُمُومِ قَوْلِهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ: صَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ ثُمَّ اقْضُوا مَا فَاتَكُمْ.
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(١) لأَصحابِه: "هَل رأيتُمونِى صَلَّيتُ العَصرَ؟" . قالوا: لا يا رسولَ اللَّهِ. فأَمَرَ رسولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- المُؤَذِّنَ فأَذَّنَ، ثم أقامَ الصلاةَ فصلَّى العَصرَ، ونَقَضَ الأُولَى، ثم صَلَّى المَغرِبَ (٢) .
ورُوّينا فى الحديثِ الثّابِتِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، أنَّه صَلَّى العَصرَ، ثم صَلَّى المَغرِبَ بَعدَها، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ فعَلَ ذَلِكَ فى يَومٍ، وما رُوّينا عن علىٍّ عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى يَومٍ آخَرَ، وما رُوّيناه فى حَديثِ ابنِ مَسعودٍ وأَبِى سعيدٍ فى يَومٍ آخَرَ. ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بقَولِ علىٍّ: بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ. بَينَ غُروبِ الشَّمسِ ووَقتِ العِشاءِ، فيَكونُ موافِقًا لِرِوايَةِ جابِرٍ، واللَّهُ أعلَمُ.
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٩١ - أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنبأ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي جُمَعَةَ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَنَسِيَ الْعَصْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ: "§هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟" قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَنَقَضَ الْأُولَى ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ "وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ" صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ "وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي يَوْمٍ آخَرَ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ:" بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ " فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
(¬١) لأَصحابِه: "هَل رأيتُمونِى صَلَّيتُ العَصرَ؟ ". قالوا: لا يا رسولَ اللَّهِ. فأَمَرَ رسولُ اللَّهِ ﷺ المُؤَذِّنَ فأَذَّنَ، ثم أقامَ الصلاةَ فصلَّى العَصرَ، ونَقَضَ الأُولَى، ثم صَلَّى المَغرِبَ (¬٢).
ورُوّينا فى الحديثِ الثّابِتِ عن جابرِ بنِ عبدِ اللَّهِ، عن النبىِّ ﷺ، أنَّه صَلَّى العَصرَ، ثم صَلَّى المَغرِبَ بَعدَها، فيَحتَمِلُ أن يَكونَ فعَلَ ذَلِكَ فى يَومٍ، وما رُوّينا عن علىٍّ عن النبىِّ ﷺ فى يَومٍ آخَرَ، وما رُوّيناه فى حَديثِ ابنِ مَسعودٍ وأَبِى سعيدٍ فى يَومٍ آخَرَ. ويَحتَمِلُ أن يَكونَ المُرادُ بقَولِ علىٍّ: بَينَ المَغرِبِ والعِشاءِ. بَينَ غُروبِ الشَّمسِ ووَقتِ العِشاءِ، فيَكونُ موافِقًا لِرِوايَةِ جابِرٍ، واللَّهُ أعلَمُ.
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣١٩١ - أَخْبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أنبأ ابْنُ لَهِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي جُمَعَةَ حَبِيبِ بْنِ سِبَاعٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ عَامَ الْأَحْزَابِ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَنَسِيَ الْعَصْرَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ: " هَلْ رَأَيْتُمُونِي صَلَّيْتُ الْعَصْرَ؟ " قَالُوا: لَا يَا رَسُولَ اللهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ الْمُؤَذِّنَ فَأَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ الصَّلَاةَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَنَقَضَ الْأُولَى ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ " وَرُوِّينَا فِي الْحَدِيثِ الثَّابِتِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ " صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ بَعْدَهَا، فَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ فَعَلَ ذَلِكَ فِي يَوْمٍ " وَمَا رُوِّينَا عَنْ عَلِيٍّ ﵁، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ
فِي يَوْمٍ آخَرَ، وَمَا رُوِّينَاهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي سَعِيدٍ فِي يَوْمٍ آخَرَ وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ ﵁: " بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ وَوَقْتِ الْعِشَاءِ " فَيَكُونَ مُوَافِقًا لِرِوَايَةِ جَابِرٍ، وَاللهُ أَعْلَمُ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.