السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠١٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَلِيٍّ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَرُوبَةَ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصَفَّى، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَن الحَسَنِ بن الحُرِّ، عَن القَاسِمِ بن مُخَيْمِرَةَ، عَن عَلْقَمَةَ بن قَيْسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَهُ إِلَى: عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.
قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ، إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ فِي انْقِضَاءِ الصَّلاَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَبِمَا سَنَرْوِيهِ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ
فِي التَّسْلِيمِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ خِل اَفَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ، أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ، وَإِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ الأُولَى ثَابِتَةً، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ تَعْلِيمَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَبدَ اللهِ بن مَسْعُودٍ تَشَهُّدَ الصَّلاَةِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ مَا شُرِعَ التَّشَهُّدُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ شرع الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: قَدْ عَرَفْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ ثُمَّ شُرِعَ التَّسْلِيمُ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَصَارَ الأَمْرُ إِلَيْهِ، والله أَعلَم.
وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا ما.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٣٠١٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبو عَلِيٍّ الحَافِظُ، أَخبَرنا أَبو عَرُوبَةَ الحَرَّانِيُّ، حَدَّثنا مُحَمَّدُ بن مُصَفَّى، حَدَّثنا بَقِيَّةُ، حَدَّثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَن الحَسَنِ بن الحُرِّ، عَن القَاسِمِ بن مُخَيْمِرَةَ، عَن عَلْقَمَةَ بن قَيْسٍ، عَن عَبدِ اللهِ بن مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَهُ إِلَى: عَبدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ عَبدُ اللهِ بن مَسْعُودٍ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ.
قَالَ
الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلاَتِكَ، إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَا، عَن ابْنِ مَسْعُودٍ فِي انْقِضَاءِ الصَّلاَةِ بِالتَّسْلِيمِ وَبِمَا سَنَرْوِيهِ عَنْهُ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي التَّسْلِيمِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ خِلاَفَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ، أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ الفَرَاغِ مِنَ الصَّلاَةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الإِمَامِ، وَإِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ الأُولَى ثَابِتَةً، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ تَعْلِيمَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ عَبدَ اللهِ بن مَسْعُودٍ تَشَهُّدَ الصَّلاَةِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ مَا شُرِعَ التَّشَهُّدُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ شرع الصَّلاَةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: قَدْ عَرَفْنَا السَّلاَمَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلاَةُ عَلَيْكَ ثُمَّ شُرِعَ التَّسْلِيمُ مِنَ الصَّلاَةِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَصَارَ الأَمْرُ إِلَيْهِ، والله أَعلَم.
وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا ما. ٢/١٧٥
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ رحِمه اللَّهُ: وهَذِه اللَّفظَهُ: فإِذا فرَغتَ مِن صَلاتِكَ. إِن كانَت مَحفوظَة، أَشبَهُ بما رُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ فى انقِضاءِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ، وبِما سَنَرويه عنه عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- فى التَّسليمِ، وكأَنَّه أَرادَ خِلافَ مَن زَعَمَ أنَّه لا يَجوزُ لِلمأمومِ أَن يَنصَرِفَ بَعدَ الفَراغِ مِنَ الصَّلاةِ قَبلَ انصِرافِ الإمامِ، وإِن كانَتِ اللَّفظَةُ الأُولَى ثابِتَةً عن النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فمَعلوم أَنَّ تَعليمَ النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ تَشَهُّدَ الصَّلاةِ كان فى ابتِداءِ ما شُرعَ التَّشَهُّدُ، ثم كان بَعدَه شَرعُ الصَّلاةِ على النبىِّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، بدَليلِ قَولِهِم: قَد عَرَفنا السَّلامَ عَلَيكَ، فكَيفَ الصَّلاةُ عَلَيكَ؟ ثم شُرعَ التَّسليمُ مِنَ الصَّلاةِ معه أَو بَعدَه، فصارَ الأمرُ إِلَيه، واللَّهُ أَعلَمُ.
والَّذِى يُؤَكِّدُ هذا ما:
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ - [٢٥٠] - الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَهُ إِلَى: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ§: "فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ" قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ وَبِمَا سَنَرْوِيهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي التَّسْلِيمِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ خِلَافَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ، أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ الْأُولَى ثَابِتَةً عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ تَعْلِيمَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ مَا شُرِعَ التَّشَهُّدُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ شُرِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ثُمَّ شُرِعَ التَّسْلِيمُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَصَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ " وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشيخُ ﵀: وهَذِه اللَّفظَهُ: فإِذا فرَغتَ مِن صَلاتِكَ. إِن كانَت مَحفوظَة، أَشبَهُ بما رُوِّينا عن ابنِ مَسعودٍ فى انقِضاءِ الصَّلاةِ بالتَّسليمِ، وبِما سَنَرويه عنه عن النبىِّ ﷺ فى التَّسليمِ، وكأَنَّه أَرادَ خِلافَ مَن زَعَمَ أنَّه لا يَجوزُ لِلمأمومِ أَن يَنصَرِفَ بَعدَ الفَراغِ مِنَ الصَّلاةِ قَبلَ انصِرافِ الإمامِ، وإِن كانَتِ اللَّفظَةُ الأُولَى ثابِتَةً عن النبىِّ ﷺ، فمَعلوم أَنَّ تَعليمَ النبىِّ ﷺ عبدَ اللَّهِ بنَ مَسعودٍ تَشَهُّدَ الصَّلاةِ كان فى ابتِداءِ ما شُرعَ التَّشَهُّدُ، ثم كان بَعدَه شَرعُ الصَّلاةِ على النبىِّ ﷺ، بدَليلِ قَولِهِم: قَد عَرَفنا السَّلامَ عَلَيكَ، فكَيفَ الصَّلاةُ عَلَيكَ؟ ثم شُرعَ التَّسليمُ مِنَ الصَّلاةِ معه أَو بَعدَه، فصارَ الأمرُ إِلَيه، واللَّهُ أَعلَمُ.
والَّذِى يُؤَكِّدُ هذا ما:
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
٢٩٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أَخْبَرَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو عَرُوبَةَ الْحَرَّانِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى، ثنا بَقِيَّةُ، ثنا ابْنُ ثَوْبَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ، عَنِ ⦗٢٥٠⦘ الْقَاسِمِ بْنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: عَلَّمَنِي النَّبِيُّ ﷺ التَّشَهُّدَ فَذَكَرَهُ إِلَى: عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: " فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ فَإِنْ شِئْتَ فَاثْبُتْ وَإِنْ شِئْتَ فَانْصَرِفْ " قَالَ الشَّيْخُ ﵀: وَهَذِهِ اللَّفْظَةُ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ صَلَاتِكَ، إِنْ كَانَتْ مَحْفُوظَةً أَشْبَهُ بِمَا رُوِّينَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ فِي انْقِضَاءِ الصَّلَاةِ بِالتَّسْلِيمِ وَبِمَا سَنَرْوِيهِ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي التَّسْلِيمِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ خِلَافَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمَأْمُومِ، أَنْ يَنْصَرِفَ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الصَّلَاةِ قَبْلَ انْصِرَافِ الْإِمَامِ، وَإِنْ كَانَتِ اللَّفْظَةُ الْأُولَى ثَابِتَةً عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ تَعْلِيمَ النَّبِيِّ ﷺ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ تَشَهُّدَ الصَّلَاةِ كَانَ فِي ابْتِدَاءِ مَا شُرِعَ التَّشَهُّدُ ثُمَّ كَانَ بَعْدَهُ شُرِعَتِ الصَّلَاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِدَلِيلِ قَوْلِهِمْ: قَدْ عَرَفْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ ثُمَّ شُرِعَ التَّسْلِيمُ مِنَ الصَّلَاةِ مَعَهُ أَوْ بَعْدَهُ فَصَارَ الْأَمْرُ إِلَيْهِ، وَاللهُ أَعْلَمُ " وَالَّذِي يُؤَكِّدُ هَذَا
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.