السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٩٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ إِبرَاهِيمَ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عَبدِ المَلِكِ بن أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَن أَبِي مَحْذُورَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حِيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حِيَّ عَلَى الفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحسبتني سَمِعْتُهُ يَحْكِي الإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الأَذَانَ وَفِي رِوَايَةِ الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَن الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ كَيْفِيَّةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ فِيهِ تُكَلِّفُ الأَذَانَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي المَسْجِدَيْنِ عَلَى رُؤُوسِ الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرِينَ وَمُؤَذِّنُو مَكَّةَ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَدْ أَذَّنَ أَبو مَحْذُورَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَعَلَّمَهُ الأَذَانَ ثُمَّ وَلدهُ بِمَكَّةَ وَأَذَّنَ آلُ سَعْدِ القَرَظِ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالمَدِينَةِ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، كُلُّهُمْ يَحْكُونَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ وَالتَّثْوِيبَ وَقْتَ الفَجْرِ كَمَا قُلْنَا فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَأْتِينَا مِنْ طَرَفِ الأَرْضِ مَنْ يُعَلِّمُنَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَن عَرَفَةَ وَعَنْ مِنًى ثُمَّ يُخَالِفُنَا وَلَوْ خَالَفَنَا فِي المَوَاقِيتِ كَانَ أَجْوَزَ لَهُ فِي خِلاَفِنَا مِنْ هَذَا الأَمْرِ الظَّاهِرِ المَعْمُولِ بِهِ.
السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٩٦- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو سَعِيدِ بن أَبِي عَمْرٍو، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، حَدَّثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ إِبرَاهِيمَ بن عَبدِ العَزِيزِ بن عَبدِ المَلِكِ بن أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَن أَبِيهِ، عَن ابْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَن أَبِي مَحْذُورَةَ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حِيَّ عَلَى الصَّلاَةِ، حِيَّ عَلَى الفَلاَحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلاَةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَحسبتني سَمِعْتُهُ يَحْكِي الإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الأَذَانَ وَفِي رِوَايَةِ الحَسَنِ بن مُحَمَّدِ بن الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ، عَن الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ كَيْفِيَّةِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ فِيهِ تُكَلِّفُ الأَذَانَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي المَسْجِدَيْنِ عَلَى رُؤُوسِ الأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرِينَ وَمُؤَذِّنُو مَكَّةَ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَدْ أَذَّنَ أَبو مَحْذُورَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ وَعَلَّمَهُ الأَذَانَ ثُمَّ وَلدهُ بِمَكَّةَ وَأَذَّنَ آلُ سَعْدِ القَرَظِ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِالمَدِينَةِ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ، كُلُّهُمْ يَحْكُونَ الأَذَانَ وَالإِقَامَةَ وَالتَّثْوِيبَ وَقْتَ الفَجْرِ كَمَا قُلْنَا فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَأْتِينَا مِنْ طَرَفِ الأَرْضِ مَنْ يُعَلِّمُنَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَن عَرَفَةَ وَعَنْ مِنًى ثُمَّ يُخَالِفُنَا وَلَوْ خَالَفَنَا فِي المَوَاقِيتِ كَانَ أَجْوَزَ لَهُ فِي خِلاَفِنَا مِنْ هَذَا الأَمْرِ الظَّاهِرِ المَعْمُولِ بِهِ.١/٤١٩
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافعيُّ: وسَمِعتُه يُقيمُ فيَقولُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ. قال
الشافعيُّ: وحَسِبتُنِى سَمِعتُه يَحكِى الإِقامَةَ خَبَرًا كما يَحكِى الأذانَ (١) . وفِي رِوايَةِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيِّ عن الشافعىِّ في مَسأَلَةِ كَيفيَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ قال الشافعيُّ: الرِّوايَةُ فيه تَكَلُّفٌ، الأذانُ خَمسُ مَرّاتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في المَسجِدَينِ على رُءوسِ المُهاجِرينَ والأنصارِ، ومُؤَذِّنو مَكَّةَ آلُ أبى مَحذورَةَ، وقَد أذَّنَ أبو مَحذورَةَ لِرسولِ اللَّه - صلى الله عليه وسلم - وعَلَّمَه الأذانَ، ثم ولَدُه بمَكَّةَ، وأَذَّنَ آلُ سَعدِ القَرَظِ مُنذُ زَمَنِ رسولِ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - بالمَدينَةِ وزَمَنِ أبى بكرٍ، كُلُّهُم يَحكونَ الأذانَ والإِقامَةَ والتَّثويبَ وقتَ الفَجرِ كما قُلنا، فإِن جازَ أن يَكونَ هذا غَلَطًا مِن جَماعَتِهِم والنّاسُ بحَضرَتِهِم، ويأتينا مِن طَرَفِ الأرضِ مَن يُعَلِّمُنا، جازَ له أن يَسأَلَنا عن عَرَفَةَ وعَن مِنًى ثم يُخالِفُنا، ولَو خالَفَنا في المَواقيتِ كان أجوَزَ له في خِلافِنا مِن هذا الأمرِ الظّاهِرِ المَعمولِ بهِ (٢) .
السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ: §اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ - [٦١٧] - أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ كَيْفِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ فِيهِ تُكَلِّفُ الْأَذَانَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ عَلَى رُءُوسِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَمُؤَذِّنُو مَكَّةَ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَدْ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ ثُمَّ وَلَّاهُ بِمَكَّةَ وَأَذَّنَ آلُ سَعْدِ الْقَرَظِ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، كُلُّهُمْ يَحْكُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَالتَّثْوِيبَ وَقْتَ الْفَجْرِ كَمَا قُلْنَا فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَأْتِينَا مِنْ طَرَفِ الْأَرْضِ مَنْ يُعَلِّمُنَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ عَرَفَةَ وَعَنْ مِنًى ثُمَّ يُخَالِفُنَا وَلَوْ خَالَفَنَا فِي الْمَوَاقِيتِ كَانَ أَجْوَزَ لَهُ فِي خِلَافِنَا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الظَّاهِرِ الْمَعْمُولِ بِهِ
السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الشافعيُّ: وسَمِعتُه يُقيمُ فيَقولُ: اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، أشهَدُ أن لا إلَهَ إلا اللَّهُ، أشهَدُ أن محمدًا رسولُ اللَّهِ، حَىَّ على الصَّلاةِ، حَىَّ على الفَلاحِ، قَد قامَتِ الصَّلاةُ قَد قامَتِ الصَّلاةُ، اللَّهُ أكبَرُ اللَّهُ أكبَرُ، لا إلَهَ إلا اللَّهُ. قال
الشافعيُّ: وحَسِبتُنِى سَمِعتُه يَحكِى الإِقامَةَ خَبَرًا كما يَحكِى الأذانَ (¬١). وفِي رِوايَةِ الحسنِ بنِ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ الزَّعفَرانِيِّ عن الشافعىِّ في مَسأَلَةِ كَيفيَّةِ الأذانِ والإِقامَةِ قال الشافعيُّ: الرِّوايَةُ فيه تَكَلُّفٌ، الأذانُ خَمسُ مَرّاتٍ في اليَومِ واللَّيلَةِ في المَسجِدَينِ على رُءوسِ المُهاجِرينَ والأنصارِ، ومُؤَذِّنو مَكَّةَ آلُ أبى مَحذورَةَ، وقَد أذَّنَ أبو مَحذورَةَ لِرسولِ اللَّه ﷺ وعَلَّمَه الأذانَ، ثم ولَدُه بمَكَّةَ، وأَذَّنَ آلُ سَعدِ القَرَظِ مُنذُ زَمَنِ رسولِ اللَّهِ ﷺ بالمَدينَةِ وزَمَنِ أبى بكرٍ، كُلُّهُم يَحكونَ الأذانَ والإِقامَةَ والتَّثويبَ وقتَ الفَجرِ كما قُلنا، فإِن جازَ أن يَكونَ هذا غَلَطًا مِن جَماعَتِهِم والنّاسُ بحَضرَتِهِم، ويأتينا مِن طَرَفِ الأرضِ مَن يُعَلِّمُنا، جازَ له أن يَسأَلَنا عن عَرَفَةَ وعَن مِنًى ثم يُخالِفُنا، ولَو خالَفَنا في المَواقيتِ كان أجوَزَ له في خِلافِنا مِن هذا الأمرِ الظّاهِرِ المَعمولِ بهِ (¬٢).
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
١٩٧٣ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثنا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَدْرَكْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يُؤَذِّنُ كَمَا حَكَى ابْنُ مُحَيْرِيزٍ يَعْنِي بِالتَّرْجِيعِ قَالَ: وَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَعْنَى مَا حَكَى ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يُقِيمُ فَيَقُولُ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، أَشْهَدُ ⦗٦١٧⦘ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، حِيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حِيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَسَمِعْتُهُ يَحْكِي الْإِقَامَةَ خَبَرًا كَمَا يَحْكِي الْأَذَانَ وَفِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الزَّعْفَرَانِيِّ عَنِ الشَّافِعِيِّ فِي مَسْأَلَةِ كَيْفِيَّةِ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ قَالَ الشَّافِعِيُّ: الرِّوَايَةُ فِيهِ تُكَلِّفُ الْأَذَانَ خَمْسَ مَرَّاتٍ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فِي الْمَسْجِدَيْنِ عَلَى رُءُوسِ الْأَنْصَارِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَمُؤَذِّنُو مَكَّةَ آلُ أَبِي مَحْذُورَةَ، وَقَدْ أَذَّنَ أَبُو مَحْذُورَةَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ وَعَلَّمَهُ الْأَذَانَ ثُمَّ وَلَّاهُ بِمَكَّةَ وَأَذَّنَ آلُ سَعْدِ الْقَرَظِ مُنْذُ زَمَنِ رَسُولِ اللهِ ﷺ بِالْمَدِينَةِ وَزَمَنِ أَبِي بَكْرٍ ﵁، كُلُّهُمْ يَحْكُونَ الْأَذَانَ وَالْإِقَامَةَ وَالتَّثْوِيبَ وَقْتَ الْفَجْرِ كَمَا قُلْنَا فَإِنْ جَازَ أَنْ يَكُونَ هَذَا غَلَطًا مِنْ جَمَاعَتِهِمْ وَالنَّاسُ بِحَضْرَتِهِمْ وَيَأْتِينَا مِنْ طَرَفِ الْأَرْضِ مَنْ يُعَلِّمُنَا جَازَ لَهُ أَنْ يَسْأَلَهُ عَنْ عَرَفَةَ وَعَنْ مِنًى ثُمَّ يُخَالِفُنَا وَلَوْ خَالَفَنَا فِي الْمَوَاقِيتِ كَانَ أَجْوَزَ لَهُ فِي خِلَافِنَا مِنْ هَذَا الْأَمْرِ الظَّاهِرِ الْمَعْمُولِ بِهِ
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.