السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٥ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٣٦٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي المُحْرِمِ لاَ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ. مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ: فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ القَدْمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ.

السنن الكبرى للبيهقي (طبعة هجر)
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٣٦٢- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، وَأَبو زَكَرِيَّا بن أَبِي إِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثنا أَبو العَبَّاسِ مُحَمَّدُ بن يَعقُوبَ، أَخبَرنا الرَّبِيعُ بن سُلَيْمَانَ، أَخبَرنا الشَّافِعِيُّ، أَخبَرنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَن الزُّهْرِيِّ، عَن سَالِمٍ، عَن أَبِيهِ، عَن النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ فِي المُحْرِمِ لاَ يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلاَّ لِمَنْ لاَ يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْنِ. مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبو الوَلِيدِ الفَقِيهُ: فِيهِ دَلاَلَةٌ عَلَى أَنَّ الخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ القَدْمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ المَسْحُ عَلَيْهِ.١/٢٨٣

السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

أبو الوَليدِ الفقيهُ: فيه دَلالَةٌ على أن الخُفَّ إذا لم يُغَطِّ جميعَ القَدَمِ فلَيسَ بخُفٍّ يَجوزُ المَسحُ عَلَيهِ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبأ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي §الْمُحْرِمِ لَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ الْقَدْمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ

السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٣٤٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ أنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أنبأ الشَّافِعِيُّ، ثنا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمُحْرِمِ لَا يَلْبَسُ خُفَّيْنِ إِلَّا لِمَنْ لَا يَجِدُ النَّعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا حَتَّى يَكُونَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ مُخَرَّجٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ قَالَ: قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ الْفَقِيهُ: فِيهِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الْخُفَّ إِذَا لَمْ يُغَطِّ جَمِيعَ الْقَدْمِ فَلَيْسَ بِخُفٍّ يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَيْهِ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.