السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الصغير للبيهقي {ط العلمية}
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلاَلَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ. وَأَرَادَ بِآيَةِ الْفَرْضِ : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابن الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، وَفِي حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ : وَلِي أَخَوَاتٌ. وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَآيَةُ الْكَلاَلَةِ نَزَلَتْ بَعْدَهُ ، فَقَدْ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ : آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ : {يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ} فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلاَ وَالِدٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ أَخَوَاتٌ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَخَوَاتِهِ آيَةَ الْكَلاَلَةِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا : الْكَلاَلَةُ مَنْ لاَ وَلَدَ لَهُ وَلاَ وَالِدٌ.

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٢٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: §دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ - [٣٦٢] -، وَأَرَادَ بِآيَةِ الْفَرْضِ: { «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» } [النساء: ١٧٦] وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: «وَلِي أَخَوَاتٌ» وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَآيَةُ الْكَلَالَةِ نَزَلَتْ بَعْدَهُ، فَقَدْ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: { «يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ» } [النساء: ١٧٦] فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ أَخَوَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَخَوَاتِهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: «الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٌ»

السنن الصغير للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢٢٩٠ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ، ثنا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، ثنا شُعْبَةُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا مَرِيضٌ فَتَوَضَّأَ وَنَضَحَ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا يَرِثُنِي كَلَالَةً فَكَيْفَ الْمِيرَاثُ؟ فَنَزَلَتْ آيَةُ الْفَرْضِ ⦗٣٦٢⦘، وَأَرَادَ بِآيَةِ الْفَرْضِ: ﴿«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ»﴾ [النساء: ١٧٦] وَذَلِكَ بَيِّنٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي رِوَايَةِ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِي حَدِيثِهِمْ أَنَّهُ قَالَ: «وَلِي أَخَوَاتٌ» وَجَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قُتِلَ أَبُوهُ يَوْمَ أُحُدٍ وَآيَةُ الْكَلَالَةِ نَزَلَتْ بَعْدَهُ، فَقَدْ قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَتْ: ﴿«يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ»﴾ [النساء: ١٧٦] فَحِينَ مَرِضَ جَابِرٌ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَلَا وَالِدٌ وَإِنَّمَا كَانَتْ لَهُ أَخَوَاتٌ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي أَخَوَاتِهِ آيَةَ الْكَلَالَةِ الَّتِي فِي آخِرِ سُورَةِ النِّسَاءِ، فَلِذَلِكَ قُلْنَا: «الْكَلَالَةُ مَنْ لَا وَلَدَ لَهُ وَلَا وَالِدٌ»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.