السنن الكبري للبيهقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى - البيهقي - ط العلمية
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن الحسن بن مكرم عن يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، أن عمر، قتل سبعة من أهل صنعاء اشتركوا في دم غلام عن لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعا عن الشيخ: هذا يحيى بن سعيد الأنصاري، والأول يحيى القطان عن al-Bukhari عن مغيرة بن حكيم عن أبيه: أن أربعة قتلوا صبيا عن عمر : مثله

١٥٩٧٥ - وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، أنبأ أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ، ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنبأ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ ⦗٧٤⦘ عُمَرَ، ﵁ قَتَلَ سَبْعَةً مِنْ أَهْلِ صَنْعَاءَ اشْتَرَكُوا فِي دَمِ غُلَامٍ، وَقَالَ: " لَوْ تَمَالَأَ عَلَيْهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ جَمِيعًا قَالَ الشَّيْخُ: هَذَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ، وَالْأَوَّلُ يَحْيَى الْقَطَّانُ قَالَ الْبُخَارِيُّ: وَقَالَ مُغِيرَةُ بْنُ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ أَرْبَعَةً قَتَلُوا صَبِيًّا، فَقَالَ عُمَرُ ﵁: مِثْلَهُ

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.