مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
الإسناد 1:السلمي عن عبد الرزاق
الإسناد 2:ابن الأزهر عن عبد الرزاق
الإسناد 6:سختويه بن مازيار عن عبد الْمجِيد بْن عبد الْعَزِيز عن ابن جريج عن سليمان بن موسى عن محمد بن شهاب الزهري
٤٠٣٨ - حَدَّثَنَا السُّلَمِيُّ، وَابْنُ الْأَزْهَرِ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، ح وَحَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى، قَثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَا: قَثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْغَزِّيُّ، ثنا الْفِرْيَابِيُّ، ثنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، ح ⦗١٩⦘ وَحَدَّثَنَا سَخْتَوَيْهِ بْنُ مَازَيَارَ، قَثَنَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، بِإِسْنَادِهِ: «لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا، فَإِنْ نَكَحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ» ثَلَاثًا، «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا، فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ» ،