٣٥٥٦ـ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، عَنْ أَبِي قِلابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَاقَةً لِلنَّبِيِّ فُقِدَتْ ، وَأَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَنْحَرَهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم : لَيْسَ عَلَى أَحَدٍ نَذْرٌ فِي مَعْصِيَةٍ أَوْ نَهَى عَنِ النَّذْرِ فِي الْمَعْصِيَةِ. وَهَذَا الْحَدِيثُ لاَ نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلاَّ عِمْرَانُ بِهَذَا اللَّفْظِ وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ.