٢٠٥٨٩- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَيَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ فَرَّقَهُمَا قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِىُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ عَنْ أَبِيهِ إِيَادِ بْنِ لَقِيطٍ قَالَ حَدَّثَتْنِى لَيْلَى امْرَأَةُ بَشِيرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ وَكَانَ اسْمُهُ قَبْلَ ذَلِكَ زَحْمٌ فَسَمَّاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَشِيرًا قَالَتْ حَدَّثَنِى بَشِيرٌ أَنَّهُ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَأَنْ لاَ يُكَلِّمَ ذَلِكَ الْيَوْمَ أَحَدًا قَالَ فَقَالَ لَهُ : «لاَ تَصُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ فِى أَيَّامٍ كُنْتَ تَصُومَهَا أَوْ فِى شَهْرٍ وَأَنْ لاَ تُكَلِّمَ أَحَدًا فَلَعَمْرِى لأَنْ تُكَلِّمَ فَتَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَسْكُتَ» .