السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

١٧٤٠٧- أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِىُّ حَدَّثَنَا حَرَمِىُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُلاَثَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ خَالِدَ بْنَ اللَّجْلاَجِ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ اللَّجْلاَجَ أَخْبَرَهُ : أَنَّهُ كَانَ قَاعِدًا يَعْتَمِلُ فِى السُّوقِ فَمَرَّتِ امْرَأَةٌ تَحْمِلُ صَبِيًّا فَثَارَ النَّاسُ وَثُرْتُ فِيمَنْ ثَارَ فَانْتَهَيْتُ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم أَظُنُّهُ قَالَ فَقَالَ : «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟» . قَالَ فَسَكَتَتْ قَالَ فَقَالَ شَابٌّ حِذَاءَهَا أَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ : «مَنْ أَبُو هَذَا مَعَكِ؟» . قَالَ فَسَكَتَتْ قَالَ فَقَالَ الْفَتَى : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا حَدِيثَةُ السِّنِّ حَدِيثَةُ عَهْدٍ بِخَزْيَةٍ وَلَيْسَتْ مُكَلِّمَتَكَ فَأَنَا أَبُوهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَنَظَرَ إِلَى بَعْضِ مَنْ حَوْلَهُ كَأَنَّهُ يَسْأَلُهُمْ عَنْهُ فَقَالُوا مَا عَلِمْنَا إِلاَّ خَيْرًا أَوْ نَحْوَ ذَا فَقَالَ : «أَحْصَنْتَ؟» . قَالَ : نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ يُرْجَمُ قَالَ : فَخَرَجْنَا بِهِ فَحَفَرْنَا لَهُ حَتَّى أَمْكَنَّا ثُمَّ رَمَيْنَاهُ بِالْحِجَارَةِ حَتَّى هَدَأَ ثُمَّ انْصَرَفْنَا إِلَى مَجَالِسِنَا قَالَ فَبَيْنَا نَحْنُ كَذَلِكَ إِذْ جَاءَ شَيْخٌ يَسْأَلُ عَنِ الْمَرْجُومِ فَقُمْنَا إِلَيْهِ فَأَخَذْنَا بِتَلاَبِيبِهِ فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم فَقُلْنَا إِنْ هَذَا جَاءَ يَسْأَلُ عَنِ الْخَبِيثِ فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «مَهْ لَهُوَ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ» . قَالَ : فَانْصَرَفْنَا مَعَ الشَّيْخِ فَإِذَا هُوَ أَبُوهُ فَأَتَيْنَا إِلَيْهِ فَأَعَنَّاهُ عَلَى غُسْلِهِ وَتَكْفِينِهِ وَدَفْنِهِ قَالَ وَلاَ أَدْرِى قَالَ وَالصَّلاَةِ عَلَيْهِ أَمْ لاَ. {ت} وَرُوِّينَا عَنْ أَبِى بَكْرَةَ : أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم رَجَمَ امْرَأَةً فَلَمَّا طَفِئَتْ أَخْرَجَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.