السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي

نسخة واحدة · نسخة واحدة · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها

٧٩٧٤- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْمَدِينِىِّ عَنِ الْعَلاَءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالُوا لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ صَاعَنَا أَصْغَرُ الصِّيعَانِ ، وَمُدَّنَا أَصْغَرُ الأَمْدَادِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِى صَاعِنَا وَمُدِّنَا وَقَلِيلِنَا وَكَثِيرِنَا وَاجْعَلْ لَنَا مَعَ الْبَرَكَةِ بَرَكْتِينِ ، اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ عَبْدُكَ وَخَلِيلُكَ دَعَاكَ لأَهْلِ مَكَّةَ وَإِنِّى عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ أَدْعُوكَ لأَهْلِ الْمَدِينَةِ بِمِثْلِ مَا دَعَاكَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ لأَهْلِ مَكَّةَ» . {ق} وَالَّذِى رَوَاهُ صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِىُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ ، وَالْوُضُوءُ رِطْلَيْنِ. وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. فَإِنَّ صَالِحًا يَتَفَرَّدُ بِهِ وَهُوَ ضَعِيفُ الْحَدِيثِ قَالَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ وَكَذَلِكَ مَا رُوِىَ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَمَا رُوِىَ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم : كَانَ يَتَوَضَّأُ بِرِطْلَيْنِ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ ثَمَانِيَةِ أَرْطَالٍ إِسْنَادُهُمَا ضَعِيفٌ. وَالصَّحِيحُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَتَوَضَّأُ بِالْمُدِّ وَيَغْتَسِلُ بِالصَّاعِ إِلَى خَمْسَةِ أَمْدَادٍ ، ثُمَّ قَدْ أَخْبَرَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِى بَكْرٍ : أَنَّهُمْ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكَاةَ الْفِطْرِ بِالصَّاعِ الَّذِى يَقْتَاتُونَ بِهِ. فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى مُخَالَفَةِ صَاعِ الزَّكَاةِ وَالْقُوتِ صَاعَ الْغُسْلِ ، ثُمَّ قَدْ رَوَتْ عَائِشَةُ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا : كَانَتْ تَغْتَسِلُ هِىَ وَرَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ إِنَاءٍ قَدْرَ الْفَرَقِ ، وَقَدْ دَلَلْنَا عَلَى أَنَّ الْفَرَقَ ثَلاَثَةُ آصُعٍ ، فَإِذَا كَانَ الصَّاعُ خَمْسَةَ أَرْطَالٍ وَثُلُثًا كَانَ قَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ثَمَانِيَةَ أَرْطَالٍ وَهُوَ صَاعٌ وَنِصْفٌ ، وَقَدْرُ مَا يَغْتَسِلُ بِهِ كَانَ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ الاِسْتِعْمَالِ فَلاَ مَعْنَى لِتَرِكِ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ فِى قَدْرِ الصَّاعِ الْمُعَدِّ لِزَكَاةِ الْفِطْرِ بِمِثْلِ هَذَا وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ. ١٦٥٩٩

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.