السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن أحمد بن إبراهيم عن Yahya bin Zakaria Abu Malik عن الليث عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة : أنها سئلت عن الثوب يجامع الرجل فيه أهله هل يصلى فيه
٤٣٠٤- وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهَا : أَنَّهَا سُئِلَتْ عَنِ الثَّوْبِ يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّى فِيهِ؟ قَالَتْ : إِنَّ الْمَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَامْتَسَحَ بِهَا الأَذَى حَتَّى لاَ يُصِيبَ الثَّوْبَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ. {ق} وَمَنْ قَالَ بِالْقَوْلِ الآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِى ذَرٍّ فِى تَيَمُّمِ الْجُنُبِ ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِى كِتَابِ الطَّهَارَةِ.