مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٤ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد
الإسناد 2:أبو أمية عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد

٥٥٨٧ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن - [٢٦٥] - عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى .

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد
الإسناد 2:أبو أمية عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد

٥٥٨٧ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم: مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلا تَكَارَّهَا بِثُلُثٍ، وَلا رُبْعٍ، وَلا طَعَامٍ مُسَمًّى.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد
الإسناد 2:أبو أمية عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سليمان ابن يسار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد

٥٥٨٧ - حدثنا الصغاني، وأبو أمية، قالا: حدثنا عبد الوهاب ابن ⦗٢٦٥⦘ عطاء، عن سعيد بن أبي عروبة، عن يعلى بن حكيم، عن سليمان ابن يسار، عن رافع بن خديج قال: كنا نحاقل على عهد رسول الله ﷺ قال: فقدم علينا بعض عمومته، قال قتادة اسمه ظهير قال: نهى رسول الله ﷺ عن أمر كان لنا نافعا وطواعية الله ورسوله أنفع لنا وأنفع، قال رسول الله ﷺ: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه، ولا تكارها بثلث، ولا ربع، ولا طعام مسمى (¬١).

مستخرج أبي عوانة - ط المعرفة
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Muhammad bin Ishaq al-Saghani عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد
الإسناد 2:أبو أمية عن عبد الوهاب بن عطاء عن Sa'id bin Abi 'Aruba عن يعلى بن حكيم عن سُليمان بن يَسَار عن Rafi' bin Khadij bin Rafi' عن كنا نحاقل على عهد

٥١٥٣ - حَدَّثَنَا الصَّغَانِيُّ، وَأَبُو أُمَيَّةَ، قَالَا: ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَقَدِمَ عَلَيْنَا بَعْضُ عُمُومَتِهِ، قَالَ قَتَادَةُ: اسْمُهُ ظَهِيرٌ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا، وَطَوَاعِيَةُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ أَنْفَعُ لَنَا وَأَنْفَعُ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ، وَلَا يَتَكَارَّهَا بِثُلُثٍ، وَلَا رُبْعٍ، وَلَا طَعَامٍ مُسَمًّى»

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.