مستخرج أبي عوانة ط-أخرى

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
مستخرج أبي عوانة ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Shu'aib bin Shu'aib bin Ishaq عن مروان بن محمد
الإسناد 2:أبو أمية عن al-Hasan bin Musa al-'Ashayb عن al-Laith bin Sa'd عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه

٥٥١٠ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد ، ح. وحدثنا أبو أمية ، قال: حدثنا الحسن بن موسى ، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" . لم يقل أبو أمية له مال.

مستخرج أبي عوانة ط-أخرى
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Shu'aib bin Shu'aib bin Ishaq عن مروان بن محمد
الإسناد 2:أبو أمية عن al-Hasan bin Musa al-'Ashayb عن al-Laith bin Sa'd عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه

٥٥١٠ - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ الدِّمَشْقِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ (ح) وَحدثنا أَبُو أُمَيَّةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّم، يَقُولُ: "مَنِ ابْتَاعَ نَخْلا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلَّذِي أَبَّرَهَا إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنِ ابْتَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ" . لَمْ يَقُلْ أَبُو أُمَيَّةَ: لَهُ مَالٌ.

مستخرج أبي عوانة - ط الجامعة الإسلامية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:Shu'aib bin Shu'aib bin Ishaq عن مروان بن محمد
الإسناد 2:أبو أمية عن al-Hasan bin Musa al-'Ashayb عن al-Laith bin Sa'd عن محمد بن شهاب الزهري عن سالم عن أبيه

٥٥١٠ - حدثنا شعيب بن شعيب بن إسحاق الدمشقي، قال: حدثنا مروان بن محمد (¬١)، ح. وحدثنا أبو أمية (¬٢)، قال: حدثنا الحسن بن موسى (¬٣)، قال: حدثنا الليث بن سعد، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: سمعت النبي ﷺ يقول: "من ابتاع نخلًا بعد أن تؤبَّر فثمرتها للذي أبَرّهَا إلا أن يشترط المبتاع. ومن ابتاع عبدًا له مال فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع" (¬٤). لم يقل أبو أمية له مال.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.