السنن الكبرى للبيهقي (ط الهندية)
المدوَّنة · هذه النسخة وحدها
Muhammad Ibn ‘Abdullah عن عبد الرحمن بن الحسن القاضي عن إبراهيم بن الحسين عن Aadm bin Abi Iyas عن Wrqa'a bin 'Umar عن ابن أبي نجيح عن مجاهد، في قوله: {ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن
١٥٢٨٠- أَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحُسَيْنِ، حَدَّثنا آدَمُ بن أَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثنا وَرْقَاءُ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ} قَالَ: يَعْنِي الحَبَلَ، يَقُولُ: لاَ تَقُولَنَّ المَرْأَةُ لَسْتُ بِحُبْلَى، وَلاَ تَقُولَنَّ إِنِّي حُبْلَى وَلَيْسَتْ بِحُبْلَى. ورَواه لَيْثُ بن أَبِي سُلَيْمٍ عَن مُجَاهِدٍ فِي الحَيْضِ وَالحَبَلِ جَمِيعًا. باب: الرَّجْعِيَّةُ مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِ تَحْرِيمُ المَبْتُوتَةِ حَتَّى يُرَاجِعَهَا.