١٤٠٨٦- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، أَخبَرنا عَبدُ الرَّحمَنِ بن الحَسَنِ القَاضِي، حَدَّثنا إِبرَاهِيمُ بن الحُسَيْنِ، حَدَّثنا آدَمُ، حَدَّثنا وَرْقَاءُ، عَن ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَن مُجَاهِدٍ، فِي قَوْلِهِ: {وَلاَ تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الكَوَافِرِ} قَالَ: أُمِرَ أَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلى الله عَلَيهِ وَسَلمَ بِطَلاَقِ نِسَاءٍ كُنَّ كَوَافِرَ بِمَكَّةَ قَعَدْنَ مَعَ الكُفَّارِ بِمَكَّةَ. قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: وَقَالَ اللهُ جَلَّ ثَنَاؤُهُ: {وَلاَ تَنْكِحُوا المُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ} ، قِيلَ: فِي هَذِهِ الآيَةِ إِنَّهَا أُنزِلَتْ فِي جَمَاعَةِ مُشْرِكِي العَرَبِ، الَّذِينَ هُمْ أَهْلُ أَوْثَانٍ فَحْرُمَ نِكَاحُ نِسَائِهِمْ، كَمَا يَحْرُمُ أَنْ يَنْكِحَ رِجَالُهُمُ المُؤْمِنَاتِ، فَإِنْ كَانَ هَذَا هَكَذَا فَهَذِهِ الآيَةُ ثَابِتَةٌ لَيْسَ فِيهَا مَنْسُوخٌ. ٧/١٧١