٤١٩٠- وَأَخبَرنا أَبو عَبدِ اللهِ الحَافِظُ، حَدَّثنا أَبو بَكْرِ بن إِسْحَاقَ الفَقِيهُ، أَخبَرنا أَحمَدُ بن إِبرَاهِيمَ، حَدَّثنا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثنا اللَّيْثُ، عَن يَحيَى بن سَعِيدٍ، عَن القَاسِمِ، عَن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا سُئِلَتْ، عَن الثَّوْبِ، يُجَامِعُ الرَّجُلُ فِيهِ أَهْلَهُ هَلْ يُصَلِّي فِيهِ؟ قَالَتْ: إِنَّ المَرْأَةَ تُعِدُّ لِزَوْجِهَا خِرْقَةً فَاتَمْسَحُ بِهَا الأَذَى حَتَّى لاَ يُصِيبَ الثَّوْبَ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ فِيهِ. وَمَنْ قَالَ بِالقَوْلِ الآخَرِ احْتَجَّ بِحَدِيثِ أَبِي ذَرٍّ فِي تَيَمُّمِ الجُنُبِ، وَقَدْ مَضَى ذِكْرُهُ فِي كِتَابِ الطَّهَارَةِ. ٢/٤١١ - بَاب الصَّلاَةِ فِي ثِيَابِ الصِّبْيَانِ وَالمُشْرِكِينَ وَأنَّ الثِّيَابَ عَلَى الطَّهَارَةِ حَتَّى يُعْلَمَ فِيهَا نَجَاسَةٌ.