٢٧٧٠ - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، هُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي زَيْدٍ (١) ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعْلَةَ, قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ جُلُودِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: دِبَاغُهَا طَهُورُهَا، وَسَأَلْتُهُ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أهْلِ الذِّمَّةِ, فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ لَنَا أَعْنَابًا وَإِنَّا نَتَّخِذُ مِنْهَا هَذِهِ الْخُمُورَ فَنَبِيعُهَا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ أَوْ دَوْسٍ لِرَسُولِ الله صَلى الله عليه وسلم رَاوِيَةً مِنْ خَمْرٍ, فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلى الله عليه وسلم: أَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَهَا؟ قَالَ: لاَ وَالله, قَالَ: فَإِنَّ الله قَدْ حَرَّمَهَا, فَالْتَفَتَ إِلَى غُلاَمِهِ فَقَالَ: اخْرُجْ بِهَا إِلَى الْحَزْوَرَةِ, فَبِعْهَا، فَقَالَ لَهُ (٢) رَسُولُ الله صَلى الله عليه وسلم: أَوَمَا عَلِمْتَ يَا أَبَا فُلاَنٍ أَنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَهَا, حَرَّمَ بَيْعَهَا؟ قَالَ: فَأَمَرَ بِهَا فَأُفْرِغَتْ فِي الْبَطْحَاءِ (٣) . (الإتحاف: ٧٩٩٢) .