السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 3:Muhammad Ibn ‘Abdullah عن أبو الوليد عن إبراهيم بن أبي طالب عن (ع) مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلاءِ بْنِ كُرَيْبٍ الْهَمْدَانِيُّ أبو كريب الكوفي عن وكيع وابن نمير عن Hisham bin 'Urwa عن أبيه عن عائشة عن جاءت هند إلى

٢١٣٣٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىٌّ، أنبأنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبِ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا وكيعٌ وابنُ نُمَيرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أَبيه، عن عائشةَ - رضي الله عنهما - قالَت: جاءَت هِندٌ إلَى رسولِ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فقالَت: يا رسولَ اللهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، ولا يُنفِقُ علىَّ وعلى ولَدِى ما يَكفينِي وبَنِىَّ؛ أفآخُذُ مِن مالِه وهو لا يَشعُرُ؟ فقالَ: "خُذِى مما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ" . وفِى رِوايَةِ أنَسِ بنِ عياضٍ: وإنَّه لا يُعطينِى ما يَكفينِى ووَلَدِى إلا ما أخَذتُ مِنه سِرًّا وهو لا يَعلَمُ، فهَل علىَّ فى ذَلِكَ مِن شَىءٍ؟ ثُمَّ ذَكَرَه (١) . رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ (٢) . وأخرَجاه مِن حَديثِ الزُّهرِىِّ عن عُروةَ عن عائشةَ - رضي الله عنهما

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

٢١٣٣٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أنبأنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أنبأنا الشّافِعِىُّ، أنبأنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا أبو كُرَيبٍ، حدثنا وكيعٌ وابنُ نُمَيرٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أَبيه، عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها- قالَت: جاءَت هِندٌ إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا سُفيانَ رَجُلٌ شَحيحٌ، ولا يُنفِقُ علىَّ وعلى ولَدِى ما يَكفينِى وبَنِىَّ؛ أفآخُذُ مِن مالِه وهو لا يَشعُرُ؟ فقالَ: " خُذِى ما يَكفيكِ ووَلَدَكِ بالمَعروفِ". وفِى رِوايَةِ أنَسِ بنِ عياضٍ: وإنَّه لا يُعطينِى ما يَكفينِى ووَلَدِى إلا ما أخَذتُ مِنه سِرًّا وهو لا يَعلَمُ، فهَل علىَّ فى ذَلِكَ مِن شَئٍ؟ ثُمَّ ذَكَرَه (¬١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن أبى كُرَيبٍ (¬٢). وأخرَجاه مِن حَديثِ الزُّهرِىِّ عن عُروةَ عن عائشةَ -رضى اللَّه عنها-:

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.