السنن الكبري للبيهقي

نسخ متطابقة النص · ٣ نسخ · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
السنن الكبرى للبيهقي ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٤١٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو، وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ المُفَسِّرُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ. (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنى داودُ بنُ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: رَدَّ رسولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَينَبَ ابنَتَه عَلى أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ على النِّكَاحِ الأوَّلِ بَعدَ سِتِّ سِنينَ (١) . لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ. وفِى رِوايَةِ يونُسَ: بالنِّكَاحِ الأوَّلِ لَم يُحدِثْ شَيئًا بَعدَ سِتِّ سِنينَ. ورَواه أبو داودَ مِن حَديثِ سلمةَ بنِ الفَضلِ وغَيرِه عن ابنِ إسحاقَ (٢) . وهَذا لأنَ بإِسلامِها ثُمَّ بهِجرَتِها إلَى المَدينَةِ وامتِناعِ أبى العاصِ مِنَ الاسلامِ لَم يَتَوَقَّفْ نِكاحُها على انقِضاءِ عدَّتِها، حَتَّى نَزَلَت آيَةُ تَحريمِ المُسلِماتِ على المُشرِكينَ بَعدَ صُلحِ الحُدَيبيَةِ، ثُمَّ بَعدَ نُزوِلِها تَوَقَّفَ نِكاحُها عَلى انقِضاءِ عِدَّتِها، فلَم تَلبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى أخَذَ أبو بَصيرٍ و (٣) غَيرُه أبا العاصِ أسيرًا وبَعَثَ به إلَى المَدينَةِ، فأَجارَته زَينَبُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا -، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ورَدَّ ما كان عِندَه مِنَ الوَدائعِ وأَظهَرَ إسلامَه، فلَم يَكُنْ بَينَ تَوَقُّفِ نِكاحِها على انقِضاءِ العِدَّةِ وبَينَ إسلامِه إلَّا اليَسيرُ.

السنن الكبرى للبيهقي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٤٠٦٨ - أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو، وَأَبُو نَصْرٍ مَنْصُورُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُفَسِّرُ، قَالُوا: ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَبُو زُرْعَةُ الدِّمَشْقِيُّ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، ثنا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، ثنا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: فَحَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: §" رَدَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْنَبَ ابْنَتَهُ عَلَى أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، عَلَى النِّكَاحِ الْأَوَّلِ بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ. لَفْظُ حَدِيثِ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ، وَفِي رِوَايَةِ يُونُسَ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ لَمْ يُحْدِثْ شَيْئًا بَعْدَ سِتِّ سِنِينَ، وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْفَضْلِ وَغَيْرِهِ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ، وَهَذَا لِأَنَّ بِإِسْلَامِهَا ثُمَّ بِهِجْرَتِهَا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَامْتِنَاعِ أَبِي الْعَاصِ مِنَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَتَوَقَّفْ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ التَّحْرِيمِ لِِلْمُسْلِمَاتِ عَلَى الْمُشْرِكِينَ بَعْدَ صُلْحِ الْحُدَيْبِيَةِ، ثُمَّ بَعْدَ نُزُولِهَا تَوَقَّفَ نِكَاحُهَا عَلَى انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا، فَلَمْ تَلْبَثْ إِلَّا يَسِيرًا حَتَّى أَخَذَ أَبُو بَصِيرٍ وَغَيْرُهُ أَبَا الْعَاصِ أَسِيرًا وَبَعَثَ بِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَأَجَارَتْهُ زَيْنَبُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَكَّةَ وَرَدَّ مَا كَانَ عِنْدَهُ مِنَ الْوَدَائِعِ وَأَظْهَرَ إِسْلَامَهُ فَلَمْ يَكُنْ بَيْنَ تَوَقُّفِ نِكَاحِهَا عَلَى انْقِضَاءِ الْعِدَّةِ وَبَيْنَ إِسْلَامِهِ إِلَّا الْيَسِيرُ

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ

١٤١٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، وأبو سعيدِ بنُ أبى عمرٍو، وأبو نَصرٍ مَنصورُ بنُ الحُسَينِ بنِ محمدٍ المُفَسِّرُ قالوا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أبو زُرعَةَ الدِّمَشقِيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ خالِدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، عن داودَ بنِ الحُصَينِ. (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حَدَّثَنَا يونُسُ بنُ بُكَيرٍ، عن ابنِ إسحاقَ قال: فحَدَّثَنى داودُ بنُ الحُصَينِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: رَدَّ رسولُ اللهِ ﷺ زَينَبَ ابنَتَه عَلى أبى العاصِ بنِ الرَّبيعِ على النِّكَاحِ الأوَّلِ بَعدَ سِتِّ سِنينَ (¬١). لَفظُ حَديثِ أحمدَ بنِ خالِدٍ. وفِى رِوايَةِ يونُسَ: بالنِّكَاحِ الأوَّلِ لَم يُحدِثْ شَيئًا بَعدَ سِتِّ سِنينَ. ورَواه أبو داودَ مِن حَديثِ سلمةَ بنِ الفَضلِ وغَيرِه عن ابنِ إسحاقَ (¬٢). وهَذا لأنَ بإِسلامِها ثُمَّ بهِجرَتِها إلَى المَدينَةِ وامتِناعِ أبى العاصِ مِنَ الاسلامِ لَم يَتَوَقَّفْ نِكاحُها على انقِضاءِ عدَّتِها، حَتَّى نَزَلَت آيَةُ تَحريمِ المُسلِماتِ على المُشرِكينَ بَعدَ صُلحِ الحُدَيبيَةِ، ثُمَّ بَعدَ نُزوِلِها تَوَقَّفَ نِكاحُها عَلى انقِضاءِ عِدَّتِها، فلَم تَلبَثْ إلَّا يَسيرًا حَتَّى أخَذَ أبو بَصيرٍ و (¬٣) غَيرُه أبا العاصِ أسيرًا وبَعَثَ به إلَى المَدينَةِ، فأَجارَته زَينَبُ ﵂، ثُمَّ رَجَعَ إلَى مَكَّةَ ورَدَّ ما كان عِندَه مِنَ الوَدائعِ وأَظهَرَ إسلامَه، فلَم يَكُنْ بَينَ تَوَقُّفِ نِكاحِها على انقِضاءِ العِدَّةِ وبَينَ إسلامِه إلَّا اليَسيرُ.

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.