المستدرك علي الصحيحين للحاكم

نسخ متطابقة النص · نسختان · ٠ موازيًا في كتب أخرى
النسخ
every copy of this hadith
فلانمقبول التعيينفلانمرجّح غير مقطوعفلانغير معيَّن: الاسم كما في النصفلاناستثناء المالك، قيد المراجعة
المستدرك على الصحيحين للحاكم
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن إسماعيل بن إسحاق القاضي

٣٨٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَتَى بِهَا وَبِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تُبَايِعُهُ فَقَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، هَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَّاتِ شَيْئًا؟ قَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: إِيهًا فَبَايِعِيهِ، فَإِنَّ بِهَذَا يُبَايِعُ وَهَكَذَا يَشْتَرِطُ، فَقَالَتْ هِنْدٌ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ، إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكَفَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَتَحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا وَلَا نِعْمَةَ. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ قُبَّةٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ قُبَّتِكَ وَلَا أَحَبُّ أَنْ يُبِيحَهَا اللَّهُ وَمَا فِيهَا، وَاللَّهِ مَا مِنْ قُبَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعَمِّرَهَا اللَّهُ وَيُبَارَكُ فِيهَا مِنْ قُبَّتِكَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ § «وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ "[التعليق - من تلخيص الذهبي] ٣٨٠٥ - صحيح

المستدرك على الصحيحين - ط العلمية
المدوَّنة · بمطابقة النص بين النسخ
الإسناد 1:أحمد بن سلمان بن الحسن بن إسرائيل عن إسماعيل بن إسحاق القاضي
الإسناد 2:أَحْمد بن إِسْحَاق بن أَيُّوب بن يزِيد بن عبد الرَّحْمَن بن نوح النيسابورى الإِمَام الْجَلِيل أَبُو بكر بن إِسْحَاق الصبغى عن العباس بن الفضل الأسفاطي عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخي عن سليمان بن بلال عن ابن عجلان عن أبيه عن فاطمة بنت عتبة بن ربيعة بن عبد شمس

٣٨٠٥ - أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ، ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِي، وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْأَسْفَاطِيُّ، قَالَا: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، حَدَّثَنِي أَخِي، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ، أَنَّ أَبَا حُذَيْفَةَ بْنَ عُتْبَةَ ﵁، أَتَى بِهَا وَبِهِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، تُبَايِعُهُ فَقَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا فَشَرَطَ عَلَيْنَا، قَالَتْ: قُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ عَمِّ، هَلْ عَلِمْتَ فِي قَوْمِكَ مِنْ هَذِهِ الْعَاهَاتِ أَوِ الْهَنَّاتِ شَيْئًا؟ قَالَ أَبُو حُذَيْفَةَ: إِيهًا فَبَايِعِيهِ، فَإِنَّ بِهَذَا يُبَايِعُ وَهَكَذَا يَشْتَرِطُ، فَقَالَتْ هِنْدٌ: لَا أُبَايِعُكَ عَلَى السَّرِقَةِ، إِنِّي أَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِي، فَكَفَّ النَّبِيُّ ﷺ يَدَهُ، وَكَفَّتْ يَدَهَا حَتَّى أَرْسَلَ إِلَى أَبِي سُفْيَانَ فَتَحَلَّلَ لَهَا مِنْهُ، فَقَالَ أَبُو سُفْيَانَ: أَمَّا الرَّطْبُ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْيَابِسُ فَلَا وَلَا نِعْمَةَ. قَالَتْ: فَبَايَعْنَاهُ، ثُمَّ قَالَتْ فَاطِمَةُ: مَا كَانَتْ قُبَّةٌ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِنْ قُبَّتِكَ وَلَا أَحَبُّ أَنْ يُبِيحَهَا اللَّهُ وَمَا فِيهَا، وَاللَّهِ مَا مِنْ قُبَّةٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُعَمِّرَهَا اللَّهُ وَيُبَارَكُ فِيهَا مِنْ قُبَّتِكَ. فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: « وَأَيْضًا وَاللَّهِ لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ وَلَدِهِ وَوَالِدِهِ» هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " ٣٨٠٥ - صحيح

الموازيات في كتب أخرى
0 links, never merges
لم يُربط هذا الحديث بموازٍ في كتاب آخر بعد.