3 · ص ١٢٦٢ · ١٢٢٩ / ١٣٣٥
ثابت، وقد استعمل ابن المنذر في الإشراف هذه العبارة كثيرًا في أول الأبواب فيقول: "ثبت أنَّ رسول اللَّه ﷺ فعل كذا أو أمر بكذا أو نهى عن كذا، استعملها في أحاديث كثيرة حسنها الترمذي ولم يخرجها البخاري ولا مسلم كقوله: "ثبت أنَّ رسول اللَّه ﷺ قال لعثمان بن أبي العاص، "وَاتَّخْذِ مُؤَذّنًا لَا يَأخُذُ (عَلَى أَذَانِهِ) (١) أَجْرًا" (٢) قال الترمذي فيه: حسن وقال: ثبت أن رسول اللَّه ﷺ قال: "لَا نِكَاحَ إلَا بَوليّ (٣) "
(١) سقطت من (ب). (٢) أخرجه الترمذي في (كتاب الصلاة - باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا - ١/ ٤٠٩) وقال: "حسن صحيح"، وأبو داود (كتاب الصلاة - باب أخذ الأجرة على التأذين ١/ ٣٦٣) والنسائي (كتاب الأذان - باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا - ٢/ ٢٣)، وابن ماجه (كتاب الأذان والسنة فيها - باب السنة في الأذان ١/ ٢٣٦)، والحاكم (١/ ١٩٩)، والبيهقي (١/ ٤٢٩) فأما الترمذي وابن ماجه فأخرجاه من حديث: أشعث عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص. وأما البقية فأخرجوه من حديث: أبي العلاء عن مطرف عن عثمان بن أبي العاص. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. قلت: وهو كما قال. (٣) أخرجه أبو داود في (كتاب النكاح - باب في الولي - ٢/ ٥٦٨)، =