← السنة النبوية ومكانتها - رقية نياز

ص ٥٥ · ٦٣ / ٧٤

فعل، أو تقرير وكان مقصوداً به التشريع والاقتداء، ونقل إلينا بسند صحيح يفيد القطع أو الظن الراجح بصدقه يكون حجة على المسلمين، ومصدرًا تشريعياً يستنبط منه المجتهدون الأحكام الشرعية لأفعال المكلفين (١) . شروط الاحتجاج بالسنة التقريرية ويكون سكوت الرسول ﷺ وعدم إنكاره حجة ودليلاً على الجواز بشروط: أولاً: أن يعلم الرسول ﷺ بوقوع الفعل أو القول فإما أن يقع ذلك بحضرته، أو في زمنه، وهو عالم به لانتشاره انتشاراً يبعد معه ألا يعلمه ﷺ (٢) . ثانياً: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه سبق تحريمه، فإن سبق تحريمه يكون نسخاً، لئلا يكون سكوته محرما (٣) . ثالثاً: ألا يكون الفعل الذي سكت عنه صادراً من كافر كمضيه إلى كنيسة، وبالتالي فلا أثر لسكوته اتفاقاً، وإلا دل على جوازه (٤) . ولأن إنكاره ﷺ لما يفعله الكفار معلوم ضرورة، فالعبرة في فعل أحد المسلمين.

الحاشية

(١) علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف/ ٣٧. (٢) معالم أصول الفقه للجيزاني / ١٣٣. أصول الفقه للمقدسي (١/ ٣٥٤) . (٣) أصول الفقه للمقدسي (جـ ١/ ٣٥٤) . (٤) المرجع السابق.

الصفحة السابقة →← الصفحة التالية